1017] - في " أ ": " يرى " بالمثناة التحتانية، وهو تحريف صوابه " نرى " بالنون كما في " الأصل " وفي المصادر المذكورة، وأما ما وقع في بعضها بالياء، فهو تحريف، ومما يؤكد ذلك قول البيهقي ( 10 / 347 ): " ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم بذلك، فأقرهم عليه ".
[1018] - صحيح. رواه النسائي في " الكبرى " ( 3 / 199 )، وابن ماجه ( 2517 )، والدارقطني ( 4 / 135 / 37 ) وابن حبان ( 1215 ). قلت: وفي رواية أخرى لحديث جابر قال: بِعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا.
[1019] - صحيح. رواه مسلم ( 1565 ).
[1020] - صحيح مسلم ( 1565 ) ( 35 ) وتمامها: " وعن بيع الماء. والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- ".
[1021] - صحيح. رواه البخاري ( 2284 ). وعَسْب: بفتح فسكون. وهو ثمن ماء الفحل، وقيل: أُجرة الجماع. قاله الحافظ.
[1022] - صحيح. رواه البخاري ( 2143 )، ومسلم ( 1514 ). قلت: ولمسلم صدر الحديث مثل لفظ البخاري، وأما باقيه فلفظه عنده: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجَزور إلى حبَل الحبَلة. وحبَل الحبَلة أن تُنْتَج الناقة، ثم تحمل التي نُتِجَت. فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك.
[1023] - صحيح. رواه البخاري ( 6756 )، ومسلم ( 1506 ).
[1024] - صحيح. رواه مسلم ( 1513 ).
[1025] - صحيح. رواه مسلم ( 1528 ).
[1026] - حسن. رواه أحمد ( 2 / 432 و 475 و 503 )، والنسائي ( 7 / 295 - 296 )، والترمذي ( 1231 )، وابن حبان ( 1109 موارد ) عن طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
[1027] - حسن. رواه أبو داود ( 3460 ).
[