السَّابِعُ : الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ
وَبَعْضُهُمْ أَجَازَ لِلْمُوْصَى لَهُ
بالْجُزْءِ مِنْ رَاوٍ قَضَى أَجَلَهُ
يَرْوِيْهِ أَوْ لِسَفَرٍ أَرَادَهْ
وَرُدَّ مَا لَمْ يُرِدِ الْوِجَادَهْ
الثَّامِنُ : الوِجَادَةُ
ثُّمَ الوِجَادَةُ وَتِلْكَ مَصْدَرْ
وَجَدْتُهُ مُوَلَّداً لِيَظْهَرْ
تَغَايُرُ الْمَعْنَى ، وَذَاكَ أَنْ تَجِدْ
بِخَطِّ مَنْ عَاصَرْتَ أَوْ قَبْلُ عُهِدْ
مَا لَمْ يُحَدِّثْكَ بِهِ وَلَمْ يُجِزْ
فَقُلْ : بِخَطِّهِ وَجَدْتُ ، وَاحْتَرِزْ
إِنْ لَمْ تَثِقْ بِالْخَطِّ قُلْ: وَجَدْتُ
عَنْهُ ، أَوْ اذْكُرْ قِيْلَ أَوْ ظَنَنْتُ
وَكُلُّهُ مُنْقَطِعٌ ، وَالأَوَّلُ
قَدْ شِيْبَ وَصْلاً مَا ، وَقَدْ تَسَهَّلُوْا
فيْهِ بِعَنْ ، قالَ : وَهَذَا دُلْسَهْ
تَقْبُحُ إِنْ أَوْهَمَ أَنَّ نَفْسَهْ
حَدَّثَهُ بِهِ ، وَبَعْضٌ أَدَّى
حَدَّثَنَ ، أَخْبَرَنَ وَرُدَّا
وَقِيْلَ : فِي الْعَمَلِ إِنَّ الْمُعْظَمَا
لَمْ يَرَهُ ، وَبالْوُجُوْبِ جَزَمَا
بَعْضُ الْمَحُقِّقِيْنَ وَهْوَ الأَصْوَبُ
وَلاِبْنِ إِدْرِيْسَ الْجَوَازَ نَسَبُوْا
وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِ خَطّهِ فَقُلْ :
قالَ وَنَحْوَهَا، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ
بِالنُّسْخَةِ الْوُثُوْقُ قُلْ: بَلَغَنِيْ
وَالْجَزْمُ يُرْجَى حِلُّهُ لِلْفَطِنِ
كِتَابَةُ الْحَدِيْثِ وضَبْطُهُ
وَاخْتَلَفَ الِصّحَابُ وَألأَتْبَاعُ[]
فِي كِتْبَةِ الْحَدِيْثِ ، وَالإِجْمَاعُ
عَلَى الْجَوَازِ بَعْدَهُمْ بالْجَزْمِ
لِقَوْلِهِ: اكْتُبُوْ وَكَتْبِ السَّهْمِيْ
وَيَنْبَغِي إِعْجَامُ مَا يُسْتَعْجَمُ
وَشَكْلُ مَا يُشْكِلُ لاَ مَا يُفْهَمُ
وَقِيْلَ : كُلِّهِ لِذِي ابْتِدَاءِ
وَأَكَّدُوْا مُلْتَبِسَ الأَسْمَاءِ
وَلْيَكُفِي الأَصْلِ وَفِي الْهَامِشِ مَعْ
تَقْطِعْيِهِ الْحُرُوْفَ فَهْوَ أَنْفَعْ
وَيُكْرَهُ الْخَطُّ الرَّقِيْقُ إِلاَّ