تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كَذَا إذَا قَالُو : لِمَتْنٍ لَمْ يَصِحْ

وَأبْهَمُوا ، فَالشَّيْخُ قَدْ أجَابَا

أنْ يَجِبَ الوَقْفُ إذا اسْتَرَابا

حَتَّى يُبِيْنَ بَحْثُهُ قَبُوْلَهْ

كَمَنْ أُوْلُو الصَّحِيْحِ خَرَّجُوا لَهْ

فَفيالبُخَارِيِّاحتِجَاجعِكْرِمَهْ

مَعَابْنِ مَرْزُوْقٍ ، وَغَيْرُ تَرْجُمَهْ

وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِمَنْ قَدْ ضُعِّفَا

نَحْوَ سُوَيْدٍ إذْ بِجَرْحٍ مَا اكتَفَى

قُلْتُ : وَقَدْ قَالَ أبُو المَعَاليْ

واخْتَارَهُ تِلْمِيْذُهُ الغَزَاليْ

وابْنُ الخَطِيْبِالْحَقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا

أطْلَقَهُ العَالِمْ بِأسْبَابِهِمَا

وَقَدَّمُوا الجَرْحَ ، وَقِيْلَ : إنْ ظَهَرْ

مَنْ عَدَّلَ الأكْثَرَ فَهْوَ المُعْتَبَرْ

وَمُبْهَمُ التَّعْدِيْلِ لَيْسَ يَكْتَفِيْ

بِهِ الخَطِيْبُ والفَقِيْهُ الصَّيْرَفِيْ

وَقِيْلَ : يَكْفِي ، نَحْوُ أنْ يُقالا :

حَدَّثَنِي الثِّقَةُ ، بَلْ لَوْ قَالاَ :

جَمِيْعُ أشْيَاخِي ثِقَاتٌ لَوْ لَمْ

أُسَمِّ ، لاَ يُقْبَلُ مَنْ قَدْ أَبْهَمْ

وَبَعْضُ مَنْ حَقَّقَ لَمْ يَرُدَّهُ

مِنْ عَالِمٍ في حَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ

وَلَمْ يَرَوْا فُتْيَاهُ أوْ عَمَلَهُ

-عَلَى وِفَاقِ المَتْنِ- تَصْحِيْحَاً لَهُ

وَلَيْسَ تَعْدِيلاً عَلَى الصَّحِيْحِ

رِوَايَةُ العَدْلِ عَلَى التَّصْرِيْحِ

وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يُقْبَلُ المَجْهُوْلُ ؟

وَهْوَ –عَلَى ثَلاَثَةٍ- مَجْعُوْلُ

مَجْهُوْلُ عَيْنٍ : مَنْ لَهُ رَاوٍ فَقَطْ

وَرَدَّهُ الاكْثَرُ ، وَالقِسْمُ الوَسَطْ:

مَجْهُوْلُ حَالٍ بَاطِنٍ وَظَاهِرِ

وَحُكْمُهُ : الرَّدُّ لَدَى الجَمَاهِرِ،

وَالثَّالِثُ : المَجْهُولُ لِلعَدالَهْ

في بَاطِنٍ فَقَطْ فَقَدْ رَأَى لَهْ

حُجِّيَّةً –في الحُكْمِ-بَعْضُ مَنْ مَنَعْ

مَا قَبْلَهُ ، مِنْهُمْ سُلَيْمٌ فَقَطَعْ

بِهِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ : إنَّ العَمَلا

يُشْبِهُ أنَّهُ عَلَى ذَا جُعِلا

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ٢٢١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ٢٢١٥