وَمَا خَلاَ عَنْ كُلِّ ذَا مَفَارِدُ
مِثَالُهُ لَوْ أَخَذُوا إهَابَهَا
فَلَفْظَةُ الدِّبَاغِ مَا أتَى بِهَا
عَنْ عَمْرٍو الابنُ عُيَيْنَةٍ وَقَدْ
تُوبِعَ عَمْروٌ في الدِّبَاغِ فَاعْتُضِدْ
ثُمَّ وَجَدْنَا أَيُّمَا إِهَابِ
فَكَانَ فيهِ شَاهِدٌ في البابِ
زِيَادَةُ الثِّقَاتِ
وَاقْبَلْ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ مِنْهُمُ
وَمَنْ سِوَاهُمْ فَعَلَيْهِ المُعْظَمُ
وَقِيْلَ : لاَ ، وَقِيْلَ: لاَ مِنْهُمْ، وَقَدْ
قَسَّمَهُ الشَّيْخُ ، فَقَالَ : مَا انْفَرَدْ
دُوْنَ الثِّقَاتِ ثِقَةٌ خَالَفَهُمْ
فِيْهِ صَرِيْحَاً فَهُوَ رَدٌّ عِنْدَهُمْ
أَوْ لَمْ يُخَالِفْ ، فَاقْبَلَنْهُ ، وَادَّعَى
فِيْهِ الخَطِيْبُ الاتِّفَاقَ مُجْمَعَا
أَوْ خَالَفَ الاطْلاَقَ نَحْوُ جُعِلَتْ
تُرْبَةُ الارْضِ فَهْيَ فَرْدٌ نُقِلَتْ
فَالْشَّافِعِيْ وَأَحْمَدُ احْتَجَّا بِذَا
وَالوَصْلُ والارْسَالُ مِنْ ذَا أُخِذَا
لَكِنَّ في الإرْسَالِ جَرْحاً فَاقْتَضَى
تَقْدِيْمَهُ وَرُدَّ أنَّ مُقْتَضَى
هَذَا قَبُولُ الوَصْلِ إذْ فِيْهِ وَفِيْ
الجَرْحِ عِلْمٌ زَائِدٌ لِلْمُقْتَفِيْ
الأَفْرَادُ
الفَرْدُ قِسْمَانِ ، فَفَرْدٌ مُطْلَقَاْ
وَحُكْمُهُ عِنْدَ الشُّذُوْذِ سَبَقَا
وَالفَرْدُ بِالنِّسْبَةِ : مَا قَيَّدْتَهُ
بِثِقَةٍ ، أوْ بَلَدٍ ذَكَرْتَهُ
أوْ عَنْ فُلانٍ نَحْوُ قَوْلِ القَائِلِ
لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَكْرٍ ال وَائِلِ
لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ الاّ ضَمْرَهْ
لَمْ يَرْوِ هَذَا غيرُ أهْلِ البَصْرَهْ
فَإنْ يُرِيْدُوا وَاحِدَاً مِنْ أهْلِهَا
تَجَوُّزَاً ، فاجْعَلْهُ مِنْ أوَّلهِا
وَلَيْسَ في أفْرَادِهِ النِّسْبِيَّهْ
ضَعْفٌ لَهَا مِنْ هَذِهِ الحَيْثِيَّهْ
لَكِنْ إذَا قَيَّدَ ذَاكَ بِالثِّقَهْ
فَحُكْمُهُ يَقْرُبُ مِمَّا أطْلَقَهْ
الْمُعَلَّلُ
وَسَمِّ مَا بِعِلّةٍ مَشْمُوْلُ