وَمَا سِوَاهُ حُكْمُهُ بِعَكْسِهِ
هَذَا إِذَا اسْتَثْنَيْهُ مِنْ جِنْسِهِ
وَانَّصْبُ فِي إِلاَّ بَعِيراً أَكْثَرُ
كَلَنْ يَقُومَ القَوْمُ إِلاَّ جَعْفَرُ
قَدْ أُلْغِيَتْ وَالْعَامِلُ اسْتَقَلاَّ
وَإِنْ يَكُنْ مِنْ ناقِصٍ فَإِلاَّ
وَلاَ أَرَى إِلاَّ أَخَاكَ مَقْبِلاَ
كَلَمْ يَقُمْ إِلاَّ أَبوكَ أَوَّلاَ
يَجُوزُ بَعْدَ السَّبْعَةِ الْبَوَاقِي
وَخَفْضُ مُسْتَثْنىً عَلَى الإِطْلاَقِ
بِمَا خَلاَ ومَا عَدَا وَمَا حَشَا
وَالنَّصْبُ أّيْضاً جَائِزٌ لِمَنْ يَشَا
بَابُ لاَ الْعَامِلَةِ عَمَلَ إِنَّ
فَانْصِبْ بِهَا مُنَكَّراً بِهَا اتَّصَلْ
وَحُكْمُ لاَ كَحُكْمِ إِنَّ فِي الْعَمَلْ
كَلاَ غُلاَمَ حَاضِرٌ مكَافِي
مُضَافاً أَوْ مُشَابِهَ الْمُضَافِ
كَذَاكَ فِي الأَعْمَالِ أَوْ أَلْغَيْتَهَا
لَكِنْ إِذَا تَكَرَّرَتْ أَجْرَيْتَهَا
مُرَكَّبَا أَوْ رفْعَهُ منَوِّنَا
وَعِنْدَ إِفْرَادِ اسْمِهَا الْزَمِ الْبِنَا
أَيْضاً وَإِنْ تَرِفَعْ أَخاً لاَ تَنْصِبَا
كَلاَ أَخٌ وَلاَ أَبٌ وَانْصِبْ أَبَا
فَارْفَعْ وَنَوِّن وَالْتَزِمْ تَكْرَارَ لاَ
وَحَيْثُ عَرَّفْتَ اسْمَهَا أَوْ فُصِلاَ
وَلاَ لَنَا عَبْدٌ وَلاَ مَا يُدَّخَرْ
كَلاَ عَلِيٌّ حَاضِرٌ وَلاَ عُمَرْ
بَابُ النِّدَاءِ
وَمُفْرَدٌ منَكَّرٌ قَصْداً يُؤَمّ
خَمْسٌ تنَادَى وَهْيَ مَفْرَدٌ عَلَمْ
كَذَا المُضَافُ وَالَّذِي ضَاهَاهُ
وَمُفْرَدٌ مُنَكَّرٌ سِوَاهُ
عَلَى الَّذِي فِي رَفْعِ كُلِّ قَدْ عُلِمْ
فَالأَوَّلاَنِ فِيهِمَا الْبِنَا لَزِمْ
وَالنَّصْبُ فِي الثَّلاَثَةِ الْبَوَاقِي
مِنْ غِيرِ تَنْوِينٍ عَلَى الإِطْلاَقِ
يَا غَافِلاً عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ أَفِقْ
كَيَا عَلِيٌّ يَا غلاَمِي بِي انْطَلِقْ
وَيَا لَطِيفاً بِالْعبَادِ الْطُفْ بِنَا
يَا كَاشِفَ الْبَلْوَى وَيَا أَهْلَ الثَّنَا
بَابُ المَفْعُولِ لأَِجْلِهِ