كَمَا مَضَى ، فَهْيَ (( الأَكْدَرِيَّةِ ))
باب الحساب وأصول المسائل والعول
1- وَلِلْحِسَابِ إِنْ تَرْمِ مُحَصِّلاَ:
2- فَإِنَّهَا قِسْمَانِ يَا خَلِيْلُ
3- فَالسِّتُّ: لِلسُّدْسِ مَخْرَجاً تَرَى
4- أَوْ سُدْسٌ وَضِعْفُ ضِعْفَهَا أَتَى:
5- فَهَذِهِ الْعَوْلُ عَلَيْهَا يَدْخُلُ:
6- فَتَنْتَهِي السِّتَّةُ فِيْهِ تَتْرَى
7- وَضِعْفَهَا وِتْرًا لِسَبْعَةَ عَشَرْ
8- (( وَأَرْبَعٌ )) لاَ عَوْلَ فِيْهَا يَقْفُوْ:
9- فَمَخْرَجُ النِّصْفِ: مِنَ اثْنَيْنِ غَدَا
10- مِنْ أَرْبَعٍ: رُبْعٌ ، وَمِنْ ثَمَانِيَهْ:
11- وَحَظُّ كُلُّ (( وَارِثٍ )) إِنْ حَصَلاَ
فَاسْتَخْرِجِ (( السَّبْعَ )) الأُصُولِ أَوَّلاَ
(( ثَلاَثَةَ )) مِنْهَا الَّتِي تَعُوْلُ
وَضِعْفَهَا: لِلرُّبْعِ مَعْ ثُلُثٍ جَرَى
مَخْرَجُ سُدْسٍ مَعْ ثُمُنٍ يَا فَتَى
إِنْ كَثُرَتْ فُرُوضُهَا يَا رَجُلُ
شَفْعاً إِلَى عَشْرَةٍ وَوِتْرَا
وَضِعْفُ ضِعْفَهَا: بِثَمَنِهِ انْتَشَرْ
ثُمُنٌ وَرُبْعٌ ثُمَّ ثُلُثٌ نِصْفُ
وَالثُّلْثُ: مِنْ ثَلاَثَةٍ وَقَدْ بَدَا
ثَمْنٌ ، فَذِي هِيَ الأُصُولُ الثَّمَانِيَهْ
مِنْ أَصْلِهَا: فَالْقَصْدُ مِنْهُ كَمَلاَ
باب تصحيح المسائل
1- ثُمَّ إِنَّ (( الْكَسْرَ )) عَلَى صِنْفٍ: يَقَعَ
2- فِي الأَصْلِ أَوْ فِي عَوْلِهِ ، وَالْكُلُّ فِي
3- فَهْيَ إِذًا تَصِحُّ ، وَالْكَسْرُ إِذَا
4- أَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ: تَمَاثُلٌ
5- فَوَاحِدًا: مِنَ الْمُمَاثِلَيْنِ
6- وَحَاصِلاً مِنْ ضَرْبِ مَا تَوَافَقَا
7- فِي كُلِّ ثَانٍ: فَهْوَ جُزْءُ السَّهْمِ
8- فَحَاصِلُ الضَّرْبِ هُوَ (( التَّصْحِيْحُ ))
فَوَفْقِهِ أَضْرِبْ إِنْ تَوَافُقٌ وَقَعَ:
ذَاكَ لَدَى التَّبَايُنِ: اضْرِبْ وَاكْتَفِ
كَانَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ فَذَا:
تَوَافُقٌ تَبَايُنٌ تَدَاخُلٌ
احْفَظْ ، وَزَائِدُ: الْمُنَاسِبَيْنِ