فِي الْوَفْقِ أَوْ مِنْ ضَرْبِ مَا قَدْ فَارَقَا
فَاضْرِبْهُ فِي الأَصْلِ أَيَا ذَا الْفَهْمِ
فَاقْسِمْهُ ، فَالْقِسْمُ إِذَنْ صَحِيْحُ
باب المناسخة
1- إِنْ مَوْتُ (( ثَانٍ )) قَبْلَ قَسْمٍ حَصَلاَ:
2- أُخْرَى ، كَذَا وَاقْسِمْ عَلَيْهَا مَا قُسِمَ
3- فَاضْرِبْ فِي الأُوْلَى (( وَفْقَهَا )) إِنْ وَافَقَتْ
4- وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الأُوْلَى: فَاضْرِبْ
5- وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الأُخْرَى: فِي السِّهَامِ
6- وَافْعَلْ (( بِثَالِثٍ )) كَمَا تَقَدَّمَا:
7- وَكُلُّ صُورَة لِلأُوْلَى: نَاسِخَهْ
فَصَحِّحِ الأُوْلَى ، وَلِلثَّانِ اجْعَلاَ:
لَهُ مِنَ الأُوْلَى ، فَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمَ:
سِهَامَهُ ، أَوْ كُلُّهَا إِنْ فَارَقَتْ
فِي وَفْقٍ ، أَوْ فِي كُلِّ الأُخْرَى تُصِبْ
يُضْرَبُ ، أَوْ فِي وَفْقَهَا يَا ذَا الْهُمَام
إِنْ مَاتَ وَالْمِيْرَاثُ لَمْ يُقَسَّمَا
فَهَذِهِ طَرِيْقَةُ (( الْمُنَاسَخَهْ ))
باب قسمة التركات
1- فِي التَّرِكَةِ: اضْرِبْ سَهْمِ كُلٍّ أَبَدَا
2- أَوْ خُذْ مِنَ (( التَّرِكَةِ )) فِي الصَّرِيْحِ:
وَاقْسِمْ عَلَى التَّصْحِيْحِ مَا قَد وَجَدَا
بِنِسْبَةِ السِّهَامِ لِلتَّصْحِيْحِ
باب الرد
1- وَالرَّدُ: نَقْصٌ هُوَ فِي السِّهَامِ
2- فَأَرْدُدْ عَلَى ذِي الْفَرْضِ دُونَ مَيْنِ:
زِيَادَةٌ فِي النَّصْبِ وَالأَقْسَامِ
بِقَدْرِ فَرْضِهِ ، سِوَى الزَّوْجَيْنِ
باب توريث ذوي الأرحام
1- ثُمَّ الْمُرَادُ بِذَوِي الأَرْحَامِ:
2- وَقَدْ أَتَى فِي إِرْثِهِمْ خِلاَفٌ
3- أَرْبَعَةٌ: كَوَلَدِ البَنَاتِ
4- وَوَلَدُ الأُخْتِ وَكَالْعَمَّاتِ
5- وَفِيْهِ (( مَذْهَبَانِ )) ذَا النَّجَابَهْ
غَيْرُ ذَوِي التَّعْصِيْبِ وَالسِّهَامِ
لِلْعُلَمَاءِ ، وَهُمُو أَصْنَافٌ:
وَسَاقِطِ الأجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ
وَكَبَنَاتِ الْعَمِّ وَالْخَالاَتِ
وَالرَّاجِحُ: التَّنْزِيْلُ لاَ الْقَرَابَهْ