تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَبَعْدُ بِالْقُوَّةِ ، فَأَحْكِمْ تُصِبِ

مَعْ ذَكَرٍ سَاوَى لَهَا فِي الْوَصْفِ

مَا لَمْ تَكُنْ أَهْلاً لِفَرْضٍ قَدْ حَصَلاَ

مَعْ بِنْتٍ أَوْ أَكْثَرٍ يَا ذَا الْفَهْمِ

جِمِيْعُ مَنْ أَدْلَى بِهِ مُنْحَجِبْ

باب الحجب

1- وَكُلُّ جَدٍّ: بِأَبٍ يَنْحَجِبُ

2- وَكُلُّ ابْنٍ: بِالاِبْنِ فَاحْجُبِ

3- وَوَلَدُ الأُمِّ: بِبِنْتٍ فُضْلاَ

4- وَبِنْتُ الاِبْنِ: بِابْنَتَيْنِ تُحْجَبُ

5- وَبِشَقِيْقَتَيْنِ: أُخْتٌ لأَبِ

وَكُلُّ جَدَّةٍ: بِأُمٍّ تُحْجَبُ

وَالأَخُ وَالأُخْتُ: بِذَيْنِ وَالأَبِ

وَبِنْتُ الاِبْنِ وبِجَدِّ مَنْ خَلاَ

إِلاَّ مَعَ ابْنِ ابْنٍ لَهَا يُعْصَبُ

مُفْرَدَةٌ عَنِ الأَخِ الْمُعْصَبِ

باب المشركة

1- وَإِنْ مَعَ الزَّوْجِ وَأُمٍّ تُصَبْ

2- فَاجْعَلَهُ مَعْ أَوْلاَدِ أُمٍّ: شَرِكَهْ

أَوْلاَدَ أُمٍّ مَعْ شَقِيْقٍ عَصَبْ:

وَاقْسِمْ عَلَى الْجَمِيْعِ (( ثُلْثُ )) التَّرِكَهْ

باب ميراث الجد والإخوة

1- أَحْوَالُ جَدٍّ مِنْ أَبٍ مَعْ إِخْوَةِ

2- يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ: إِنْ فَرْضٌ فُقِدْ

3- وَثُلْثُ مَا يَبْقَى عَنِ الْفَرْضِ: إِذَا

4- أَوْ سُدْسَ الْمَالِ ، وَفِي الإِنَاثِ:

5- إِلاَّ مَعَ الأُمِّ: فَلاَ تَنْحَجِبُ

لِغَيْرِ أُمٍّ (( خَمْسَةٌ )) بِالْعِدَّةِ

أَوْ يَأْخُذَ الثُّلْثُ: إِنْ الثُّلْثُ يَزِدْ

نَقَصَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ أُخِذَا

يُعَدُّ كَالأَخِ لَدَى الْمِيْرَاثِ

بِهِ ، بَلْ الثُّلْثُ لَهَا مُرَتَّبُ

فصل في المعادة

1- وَاحْسِبْ عَلَيْهِ اِبْنُ أَبٍ: إِنْ وُجِدَا

وَاعْطِ سَهْمَهُ الشَّقِيْقَ أَبَدَا

باب الأكدرية

1- لاَ فَرْضَ مَعْ جَدٍّ (( لأُخْتٍ )) أَوْلاَ

2- فَافْرِضْ لَهُ السُّدْسَ ، كَذَا النِّصْفَ لَهَا

إِلاَّ إِذَا أُمٌّ وَزَوْجٌ حَصَلاَ

حَتَّى لِتِسْعَةٍ يَكُونُ عَوْلَهَا

3- وَاعْطِ بِالْقِسْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ١٦٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ١٦٧٨