وَبَعْدُ بِالْقُوَّةِ ، فَأَحْكِمْ تُصِبِ
مَعْ ذَكَرٍ سَاوَى لَهَا فِي الْوَصْفِ
مَا لَمْ تَكُنْ أَهْلاً لِفَرْضٍ قَدْ حَصَلاَ
مَعْ بِنْتٍ أَوْ أَكْثَرٍ يَا ذَا الْفَهْمِ
جِمِيْعُ مَنْ أَدْلَى بِهِ مُنْحَجِبْ
باب الحجب
1- وَكُلُّ جَدٍّ: بِأَبٍ يَنْحَجِبُ
2- وَكُلُّ ابْنٍ: بِالاِبْنِ فَاحْجُبِ
3- وَوَلَدُ الأُمِّ: بِبِنْتٍ فُضْلاَ
4- وَبِنْتُ الاِبْنِ: بِابْنَتَيْنِ تُحْجَبُ
5- وَبِشَقِيْقَتَيْنِ: أُخْتٌ لأَبِ
وَكُلُّ جَدَّةٍ: بِأُمٍّ تُحْجَبُ
وَالأَخُ وَالأُخْتُ: بِذَيْنِ وَالأَبِ
وَبِنْتُ الاِبْنِ وبِجَدِّ مَنْ خَلاَ
إِلاَّ مَعَ ابْنِ ابْنٍ لَهَا يُعْصَبُ
مُفْرَدَةٌ عَنِ الأَخِ الْمُعْصَبِ
باب المشركة
1- وَإِنْ مَعَ الزَّوْجِ وَأُمٍّ تُصَبْ
2- فَاجْعَلَهُ مَعْ أَوْلاَدِ أُمٍّ: شَرِكَهْ
أَوْلاَدَ أُمٍّ مَعْ شَقِيْقٍ عَصَبْ:
وَاقْسِمْ عَلَى الْجَمِيْعِ (( ثُلْثُ )) التَّرِكَهْ
باب ميراث الجد والإخوة
1- أَحْوَالُ جَدٍّ مِنْ أَبٍ مَعْ إِخْوَةِ
2- يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ: إِنْ فَرْضٌ فُقِدْ
3- وَثُلْثُ مَا يَبْقَى عَنِ الْفَرْضِ: إِذَا
4- أَوْ سُدْسَ الْمَالِ ، وَفِي الإِنَاثِ:
5- إِلاَّ مَعَ الأُمِّ: فَلاَ تَنْحَجِبُ
لِغَيْرِ أُمٍّ (( خَمْسَةٌ )) بِالْعِدَّةِ
أَوْ يَأْخُذَ الثُّلْثُ: إِنْ الثُّلْثُ يَزِدْ
نَقَصَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ أُخِذَا
يُعَدُّ كَالأَخِ لَدَى الْمِيْرَاثِ
بِهِ ، بَلْ الثُّلْثُ لَهَا مُرَتَّبُ
فصل في المعادة
1- وَاحْسِبْ عَلَيْهِ اِبْنُ أَبٍ: إِنْ وُجِدَا
وَاعْطِ سَهْمَهُ الشَّقِيْقَ أَبَدَا
باب الأكدرية
1- لاَ فَرْضَ مَعْ جَدٍّ (( لأُخْتٍ )) أَوْلاَ
2- فَافْرِضْ لَهُ السُّدْسَ ، كَذَا النِّصْفَ لَهَا
إِلاَّ إِذَا أُمٌّ وَزَوْجٌ حَصَلاَ
حَتَّى لِتِسْعَةٍ يَكُونُ عَوْلَهَا
3- وَاعْطِ بِالْقِسْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ