تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[أداء صلاة العيد في صحراءٍ قريبةٍ من البلدِ]

* وينبغي أن تؤْدَّى صلاةُ العيد في صحراءٍ قريبةٍ من البلدِ؛ لأنَّ النبي ﷺ كان يصلِّي العيدين في المصلَّى الذي على باب المدينة، فعن أبي سعيد: " «كانَ النبي ﷺ يخرجُ في الفطر والأَضحى إلى المصلَّى» " (١) .

ولم يُنقَلْ أنهُ صلاها في المسجدِ لغيرِ عُذْرٍ، ولأن الخروجَ إلى الصحراءِ أوقع لهيبة المسلمين والإسلام، وأظهرُ لشعاِئرِ الدين، ولا مشقَّةَ في ذلك؛ لعدم تكرُّرِه، بخلاف الجمعة، إلا في مكة المشرفةِ؛ فإنها تصلى في المسجدِ الحرام.

(١) متفق عليه: البخاري (٩٥٦) [٢ / ٥٧٨]، ومسلم (٢٠٥٠) [٣ / ٤١٧] .

من أحكام العيدين والكسوف · الصفحة ٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

من أحكام العيدين والكسوفص ٤