تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الاستيطان شرط لصلاةِ العيد]

* ويُشَتَرطُ الصلاةِ العيد الاستيطانُ بأن يكون الذي يقيمونها مستوطنين في مساكنَ مبنيةٍ بما جرت العادةُ بالبناءِ به، كما في صَلاةِ الجمعة، فلا تُقامُ صلاة العيد إلا حيث يسوغُ إقامة صلاة الجمعة لأن النبي ﷺ وافقَ العيدَ في حجته، ولم يصلها، وكذلك خلفاؤُه من بعده

من أحكام العيدين والكسوف · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

من أحكام العيدين والكسوفص ١٠