تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- قال أبو العباس القرطبي : ) التحقيق : أنه متى عرفت عدالة الرجل قبل خبره سواء روى عنه واحد أم أكثر , و على هذا كان الحال في العصر الأول من الصحابة وتابعيهم ... ) ص 298

- نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال ) التحقيق أنه لايرد كل مكفر ببدعته , لأن كل طائفة تدّعي أن مخالفتها مبتدعة , و قد تبالغ فتكفر , فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف , والمعتمد : أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقاد عكسه : وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه , فلا مانع من قبوله ( قال الشيخ أحمد شاكر : و هذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالإعتبار , ويؤيده النظر الصحيح . ص 301

- إن أحمد بن حنبل و أبا بكر الحميدي وأبا بكر الصيرفي قالوا : ) لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم , وإن تاب عن الكذب بعد ذلك ( وقال أبو المظفر السمعاني ) من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه ( ورد النووي هذا فقال في شرح مسلم ( المختار القطع بصحة توبته و قبول روايته كشهادته , كالكافر إذا أسلم ) قال الشيخ علي حسن ) ويندفع هذا الإشكال بأن يقيد قبول حديثه بعد توبته بما تميز صدقه فيه , فأما إطلاقه القبول فإنه يشمل كل حديثه وليس كذلك ( ص 307

- قال ابن كثير : و أمّا من غلط في حديث فبيّن له الصواب فلم يرجع إليه , فقال ابن امبارك وأحمد بن حنبل و الحميدي : لا تقبل روايته أيضا .

و توسط بعضهم - قال الشيخ أحمد شاكر : هو ابن حبان كما نقله العراقي و هو اختيار ابن الصلاح - , فقال : إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا , فهذا يلتحق بمن كذب عمدا , و إلا فلا . و الله أعلم

فوائد وقواعد حديثية متنوعة · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فوائد وقواعد حديثية متنوعةص ١٤