- وأخرجه أحمد (٢٠٠٩٧) و٤/ ٤٣٩ (٢٠١٨١) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى، قال: حدثنا صالح بن رستم، أَبو عامر الخزاز، قال: حدثني كثير بن شنظير. وفي ٤/ ٤٢٩ (٢٠٠٩٨) قال: حدثنا أَبو كامل، قال: حدثنا حماد، عن حميد. وفي ٤/ ٤٣٢ (٢٠١١٨) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا يونس،
⦗٤٧٣⦘
قال: نبئت أن المسور بن مخرمة جاء إلى الحسن.
وفي ٤/ ٤٤٠ (٢٠١٩٢) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا المبارك. وفي ٤/ ٤٤٤ (٢٠٢٣٨) قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا منصور، وحميد، ويونس. و«ابن حِبَّان» (٤٤٧٣ و٥٦١٦) قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، قال: حدثنا أيوب بن محمد الوزان، قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَية، عن يونس بن عبيد.
خمستهم (كثير بن شنظير، وحميد الطويل، ويونس بن عبيد، والمبارك بن فضالة، ومنصور بن زاذان) عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال:
«أمر رسول الله ﷺ بالصدقة، ونهى عن المثلة» (١).
- وفي رواية: «ما قام فينا رسول الله ﷺ خطيبا، إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة».
قال: وقال: ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه، ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا، فليهد هديا وليركب (٢).
(١) اللفظ لأحمد (٢٠١٩٢).
(٢) اللفظ لأحمد (٢٠٠٩٧).