- وفي رواية: «قال يونس: نبئت أن المسور جاء إلى الحسن، فقال: إن غلاما لي أبق، فنذرت إن أنا عاينته أن أقطع يده، فقد جاء، فهو الآن بالجسر؟ قال: فقال الحسن: لا تقطع يده، وحدثه أن رجلا قال لعمران بن حصين: إن عبدًا لي أبق، وإني نذرت إن أنا عاينته أن أقطع يده؟ قال: فلا تقطع يده، فإن رسول الله ﷺ كان يؤم فينا، أو قال: يقوم فينا - فيأمرنا بالصدقة، وينهانا عن المثلة» (١).
ليس فيه: «سمرة بن جُندب»، ولا «الهياج بن عمران» (٢).
⦗٤٧٤⦘
- وأخرجه أحمد (٢٠٣٩٨) قال: حدثنا هُشيم، قال: حدثنا حميد. وفي ٥/ ٢٠ (٢٠٤٨٨) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا يزيد، يعني ابن إبراهيم.
كلاهما (حميد، ويزيد) عن الحسن البصري، عن سَمُرة بن جُندب، قال:
«ما خطبنا رسول الله ﷺ خطبة، إلا نهانا عن المثلة، وأمرنا بالصدقة».
- لفظ حميد: عن الحسن، قال: جاءه رجل، فقال: إن عبدًا له أبق، وإنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده، فقال الحسن: حدثنا سمرة، قال:
«قلما خطب النبي ﷺ خطبة، إلا أمر فيها بالصدقة، ونهى فيها عن المثلة».
ليس فيه: «عمران بن حصين»، ولا «الهياج بن عمران» (٣).
(١) اللفظ لأحمد (٢٠١١٨).
(٢) إتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٨٥٥).
أخرجه من هذا الوجه: الطيالسي (٨٧٥)، والبزار (٣٥٦٧)، والروياني (٧٣)، والطبراني ١٨/ (٣٢٥: ٣٢٧ و٣٤٣ و٣٤٥ و٣٤٩ و٣٥٠ و٣٥٢ و٣٨٦ و٣٨٨ و٤٠٢ و٤١٠)، والبيهقي ١٠/ ٨٠.
(٣) المسند الجامع (٤٩٧٢ و٤٩٧٣ و١٠٨٤٤)، وتحفة الأشراف (٤٦٣٧)، وأطراف المسند (٢٧٥٩ و٦٧٠٠ و٦٧٤٥).