- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، أو بالثلث والربع» (١).
- وفي رواية: «نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله ﷺ على الرأس والعين، نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خرجها» (٢).
- ليس بين مجاهد وبين رافع أحد (٣).
- قال التِّرمِذي عقب (١٣٨٥): وحديث رافع فيه اضطراب، يروى هذا الحديث، عن رافع بن خَدِيج، عن عمومته، ويروى عنه، عن ظهير بن رافع، وهو أحد عمومته، وقد روي هذا الحديث، عنه، على روايات مختلفة.
- وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٣٥، وفي «الكبرى» (٤٥٨٢) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، عن عُبيد الله، قال: حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن رافع بن خَدِيج، قال:
«مر النبي ﷺ على أرض رجل من الأنصار، قد عرف أنه محتاج، فقال: لمن هذه الأرض؟ قال: لفلان، أعطانيها بالأجر، فقال: لو منحها أخاه، فأتى
⦗٤٣⦘
رافع الأنصار، فقال: إن رسول الله ﷺ نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله ﷺ أنفع لكم» (٤).
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ للنسائي.
(٣) المسند الجامع (٣٦٧٧)، وتحفة الأشراف (٣٥٧٨)، واستدركه محقق «أطراف المسند» ٢/ ٣٢٩.
والحديث؛ أخرجه الطبراني (٤٣٥٦).
(٤) اللفظ للنسائي ٧/ ٣٥.