تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، أو بالثلث والربع» (١).

- وفي رواية: «نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله ﷺ على الرأس والعين، نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خرجها» (٢).

- ليس بين مجاهد وبين رافع أحد (٣).

- قال التِّرمِذي عقب (١٣٨٥): وحديث رافع فيه اضطراب، يروى هذا الحديث، عن رافع بن خَدِيج، عن عمومته، ويروى عنه، عن ظهير بن رافع، وهو أحد عمومته، وقد روي هذا الحديث، عنه، على روايات مختلفة.

- وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٣٥، وفي «الكبرى» (٤٥٨٢) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، عن عُبيد الله، قال: حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن رافع بن خَدِيج، قال:

«مر النبي ﷺ على أرض رجل من الأنصار، قد عرف أنه محتاج، فقال: لمن هذه الأرض؟ قال: لفلان، أعطانيها بالأجر، فقال: لو منحها أخاه، فأتى

⦗٤٣⦘

رافع الأنصار، فقال: إن رسول الله ﷺ نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله ﷺ أنفع لكم» (٤).

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) اللفظ للنسائي.

(٣) المسند الجامع (٣٦٧٧)، وتحفة الأشراف (٣٥٧٨)، واستدركه محقق «أطراف المسند» ٢/ ٣٢٩.

والحديث؛ أخرجه الطبراني (٤٣٥٦).

(٤) اللفظ للنسائي ٧/ ٣٥.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٨ · ص ٤٢