جعله عن أبي رافع (١).
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٦٢) قال: حدثنا أَبو بكر بن عياش. و«أحمد» ٤/ ١٤١ (١٧٣٩٦) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شَريك. و«التِّرمِذي» (١٣٨٤) قال: حدثنا هَنَّاد، قال: حدثنا أَبو بكر بن عياش. و«النَّسَائي» ٧/ ٣٥، وفي «الكبرى» (٤٥٨١) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أَبو عَوانة.
⦗٤٢⦘
ثلاثتهم (أَبو بكر، وشريك، وأَبو عَوانة) عن أبي حَصِين عثمان بن عاصم، عن مجاهد، عن رافع بن خَدِيج، قال:
«نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعا، نهانا إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها بثلث، أو نصف، قال: ومن كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه» (٢).
(١) المسند الجامع (١٢٤٣٣)، وتحفة الأشراف (١٢٠٣٣)، وأطراف المسند (٢٣٣٨).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (٤٣٦٠).
- قال المِزِّي: أَبو رافع، غير منسوب، في حديث مجاهد، عن ابن رافع بن خَدِيج، عن أبيه، قال: جاءنا أَبو رافع، من عند النبي ﷺ فقال: نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان يرفق بنا، الحديث.
يحتمل أن يكون أحد عميه اللذين أحدهما ظهير بن رافع، والله أعلم. «تهذيب الكمال» ٣٣/ ٣٠٣.
(٢) اللفظ لابن أبي شيبة.