ـ ليس بين مجاهد وبين رافع أحد أيضا (١).
- وأخرجه أحمد (٢٥٩٨) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و«النَّسَائي» ٧/ ٣٥، وفي «الكبرى» (٤٥٨٤) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، عن خالد، وهو ابن الحارث. وفي ٧/ ٣٦، وفي «الكبرى» (٤٥٨٥) قال: أخبرنا عبد الرَّحمَن بن خالد، قال: حدثنا حجاج.
ثلاثتهم (ابن جعفر، وخالد، وحجاج بن محمد) عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس، وعطاء، ومجاهد، عن رافع بن خَدِيج، قال:
«خرج إلينا رسول الله ﷺ فنهانا عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله ﷺ خير لنا، مما نهانا عنه، قال: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليذرها، أو ليمنحها».
قال: فذكرت ذلك لطاووس، وكان يرى أن ابن عباس من أعلمهم، قال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله ﷺ:
«من كانت له أرض، أن يمنحها أخاه، خير له».
ـ في رواية محمد بن جعفر، قال شعبة: وكان عبد الملك يجمع هؤلاء: طاووسا، وعطاءا، ومجاهدا، وكان الذي يحدث عنه مجاهد. قال شعبة: كأنه صاحب الحديث.
- وفي رواية حجاج، لم يذكر حديث ابن عباس.
- ورواية خالد، ليس فيها: «عطاء، وطاووس»، ولم يذكر حديث ابن عباس.
⦗٤٤⦘
- وأخرجه أحمد (٣١٣٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و«مسلم» ٥/ ٢٦ (٣٩٦١) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرَّحمَن الدَّارِمي، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الرَّقِّي، قال: حدثنا عُبيد الله بن عَمرو، عن زيد بن أَبي أُنيسة.
كلاهما (شعبة بن الحجاج، وزيد) عن أبي زيد عبد الملك بن ميسرة (١)، عن طاووس، قال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله ﷺ:
«من كانت له أرض أن يمنحها أخاه خير له».
- لفظ زيد: «من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير».
ليس فيه حديث رافع (٢).
(١) المسند الجامع (٣٦٧٧)، وتحفة الأشراف (٣٥٧٨).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (٤٣٦٧).
- وعُبيد الله، هو ابن موسى العبسي، هكذا سماه المِزِّي «تحفة الأشراف»، وعند الطبراني: عُبيد الله بن عبد المجيد، وكلاهما روى عن إسرائيل.
(١) في المطبوع من «صحيح مسلم»: «عبد الملك بن زيد» والصواب أنه: «عبد الملك بن ميسرة أَبو زيد» راجع كتب الرجال.
(٢) المسند الجامع (٣٦٧٣ و٣٦٧٧ و٦٥٤٥)، وتحفة الأشراف (٣٥٧٨ و٥٧٣٢)، وأطراف المسند (٣٤٥٦).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٧٢٧)، والطبراني (٤٣٦٦).