تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٦٣ - عن أبي الزبير، عن جابر؛

«أن النبي ﷺ كان ينبذ له في تور من حجارة، فيشربه أول يوم والثاني والثالث، إلى نصف النهار».

أخرجه ابن حبان (٥٣٩٦) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق التاجر، بمرو، قال: حدثنا أَبو داود السنجي، سليمان بن مَعبد، قال: حدثنا عبيد بن عقيل، قال: حدثني أَبو عَمرو بن العلاء، عن أبي الزبير، فذكره (١).

٢٩٦٤ - عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال:

«لما نهى رسول الله ﷺ عن الأوعية، فقالت الأنصار: فلا بد لنا، قال: فلا إذا» (١).

- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ لما نهى عن الظروف، شكت الأنصار، فقالت: يا رسول الله، ليس لنا وعاء، فقال النبي ﷺ: فلا إذا» (٢).

⦗٨٩⦘

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٤١٨) قال: حدثنا عمر بن سعد. و«أحمد» ٣/ ٣٠٢ (١٤٢٩٤) قال: حدثنا يحيى. و«البخاري» ٧/ ١٠٦ (٥٥٩٢) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، أَبو أحمد الزُّبَيري.

(١) أخرجه أَبو عَوانة (٨١١٨)، والبغوي (٣٠٢٣).

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) اللفظ للنسائي.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٦ · الصفحة ٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٦ · ص ٨٨