- وفي رواية: «كان النبي ﷺ ينبذ له في سقاء، فإذا لم يكن سقاء نبذ له في تور».
قال أشعث: والتور من لحاء الشجر (١).
- وفي رواية: «كان ينتبذ لرسول الله ﷺ في سقاء، فإذا لم يجدوا سقاء، نبذ له في تور من حجارة».
فقال بعض القوم، وأنا أسمع، لأبي الزبير: «من برام»؟ قال: «من برام» (٢).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن الدُّبَّاء، والمزفت، والنقير».
قال أَبو الزبير: فكان جابر إذا لم يجد سقاء انتبذ له في تور حجارة (٣).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن الجر المزفت، والدُّبَّاء، والنقير، وكان النبي ﷺ إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه، نبذ له في تور من حجارة» (٤).
ليس فيه حديث ابن عمر (٥).
- فوائد:
- قال الدارقُطني: يرويه زهير بن معاوية، وابن جُريج، عن أبي الزبير، عن ابن عمر، أنه سمعه من النبي ﷺ.
وكذلك قال معتمر، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.
⦗٨٨⦘
والصحيح أن ابن عمر لم يسمع ذلك من النبي ﷺ، وإنما سمعه من أصحاب النبي ﷺ، عن النبي ﷺ.
كذلك رواه مالك بن أنس، ويحيى الأَنصاري، والليث بن سعد، وعمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، وهو الصحيح. «العلل» (٣١٣٤).
- وقال الدارقُطني: أخرج مسلم من حديث أبي الزبير، عن ابن عمر، سمع النبي ﷺ ينهى عن نبيذ الجر، والدُّبَّاء، والمزفت.
وقد خالفه نافع؛
رواه عن نافع: أيوب، وعُبيد الله، ويحيى بن سعيد، ومالك، والليث، أنه سأل الناس (١): ماذا قال رسول الله ﷺ.
وأخرجهما مسلم، ولم يخرج البخاري واحدا منهما. «التتبع» (١٤٩).
(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٤٣٤٠).
(٢) اللفظ لمسلم (٥٢٥٣).
(٣) اللفظ لأبي يَعلى (١٧٨٨).
(٤) اللفظ للنسائي ٨/ ٣٠٩.
(٥) المسند الجامع (٢٦٩١ و٢٦٩٢)، وتحفة الأشراف (٢٧٢٢ و٢٧٢٦ و٢٧٩١ و٢٨٢٦ و٢٩٩٥ و٧٤٤٤)، وأطراف المسند (١٧٣٧ و١٨٨٧).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٨٤٥ و١٨٥٧ و٢٠٢٩)، وأَبو عَوانة (٨٠٧١ و٨١١٤: ٨١١٧)، والطبراني في «الأوسط» (٩٣٨٨)، والبيهقي ٨/ ٣٠٩، والبغوي (٣٠٢٩).
(١) يعني: هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، أنه سأل الناس.