تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا: كذا قال النَّسَائي، والحديث؛ أخرجه أحمد (١٤٩٨٠) قال: حدثنا عفان. و«مسلم» ٥/ ١٩ (٣٩٢٠) قال: حدثنا شَيبان بن فَرُّوخ.

كلاهما (عفان، وشيبان) عن همام، قال: سأل سليمان بن موسى، عطاء، فقال: أحدثك جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ قال: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها، قال: نعم.

فالسائل؛ هو سليمان بن موسى، والمسؤول؛ هو عطاء.

٢٨٦٦ - عن سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ:

«من كان له فضل أرض، أو ماء، فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا تبيعوها».

فسألت سعيدا (١): ما «لا تبيعوها»، الكراء؟ قال: نعم (٢).

أخرجه أحمد (١٥٣٥٧) قال: حدثنا عفان. و«مسلم» ٥/ ١٩ (٣٩٢٢) قال: حدثني حجاج بن الشاعر، قال: حدثنا عُبيد الله بن عبد المجيد. و«أَبو يَعلى» (٢١٤٢) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن.

ثلاثتهم (عفان بن مسلم، وعُبيد الله، وعبد الرَّحمَن بن مهدي) عن سَليم بن حيان، قال: حدثنا سعيد بن ميناء، فذكره (٣).

(١) القائل؛ سَليم بن حيان.

(٢) اللفظ لأحمد.

(٣) المسند الجامع (٢٦١٦)، وتحفة الأشراف (٢٢٦٦)، وأطراف المسند (١٤٥٩).

والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥١٥٧)، والبيهقي ٦/ ١٢٩.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٥ · ص ٥٣٨