تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٦٧ - عن أبي الزبير، أنه سمع جابرا يقول:

«كنا نخابر، قبل أن ينهانا رسول الله ﷺ عن الخبر بسنتين، أو ثلاث، على الثلث، والشطر، وشيء من تبن، فقال لنا رسول الله ﷺ: من كانت له أرض فليحرثها، فإن كره أن يحرثها، فليمنحها أخاه، فإن كره أن يمنحها أخاه فليدعها» (١).

- وفي رواية: «كنا في زمان رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث، أو الربع، بالماذيانات (٢)، فقام رسول الله ﷺ في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها، فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها» (٣).

- وفي رواية: «كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ فنصيب من القصري، ومن كذا، فقال رسول الله ﷺ: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها» (٤).

أخرجه أحمد (١٤٤٠٤) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا زهير. و«الدَّارِمي» (٢٧٧٩) قال: أخبرنا أَبو الحسن، عن زكريا بن إسحاق. و«مسلم» ٥/ ١٩ (٣٩٢٣) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. وفي ٥/ ٢٠ (٣٩٢٤) قال: حدثني أَبو الطاهر، وأحمد بن عيسى، جميعا عن ابن وهب - قال ابن عيسى: حدثنا عبد الله بن وهب - قال: حدثني هشام بن سعد.

ثلاثتهم (زهير بن معاوية، وزكريا، وهشام) عن أبي الزبير، فذكره (٥).

(١) اللفظ للدارمي.

(٢) (الماذيانات) ما ينبت على حافتي مسيل المياه.

(٣) اللفظ لمسلم (٣٩٢٤).

(٤) اللفظ لمسلم (٣٩٢٣).

(٥) المسند الجامع (٢٦١٢ و٢٦١٤)، وتحفة الأشراف (٢٧٢٩ و٢٩٧٤)، وأطراف المسند (١٩٠٨).

والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٢١٢٠ و٥١٢١ و٥١٤١)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٢٨٠٤)، والبيهقي ٦/ ١٣٠.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٥ · ص ٥٣٩