وفي ٧/ ٣٧، وفي «الكبرى» (٤٥٨٩) قال: أخبرنا هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي ٧/ ٣٧، وفي «الكبرى» (٤٥٩٠) قال: أخبرنا عيسى بن محمد، وهو أَبو عمير بن النحاس، وعيسى بن يونس، هو الفاخوري، قالا: حدثنا ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر. و«أَبو يَعلى» (٢٠٣٥) قال: حدثنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا هُشيم، عن حجاج. و«ابن حِبَّان» (٥١٤٨) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان. وفي (٥١٨٩) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (٥١٩٠) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثني مهدي بن ميمون، قال: حدثنا مطر الوراق.
خمستهم (عبد الملك بن أبي سليمان، وعبد الرَّحمَن الأوزاعي، وهمام بن يحيى، ومطر الوراق، وحجاج بن أَرطَاة) عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (١).
- أخرجه النَّسَائي ٧/ ٣٨، وفي «الكبرى» (٤٥٩٤) قال: أخبرني أحمد بن يحيى، قال: حدثنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: سأل عطاء سليمان بن موسى، قال: حدث جابر، أن رسول الله ﷺ قال:
«من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها أخاه»؟.
⦗٥٣٨⦘
وقال النَّسَائي: في رواية همام بن يحيى، كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي ﷺ: من كان له أرض فليزرعها.
(١) المسند الجامع (٢٦١٣)، وتحفة الأشراف (٢٤٢٤ و٢٤٣٩ و٢٤٨٦ و٢٤٩١)، وأطراف المسند (١٦٣١).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥١٢٤ و٥١٢٥ و٥١٤٦ و٥١٤٧ و٥١٥١)، والطبراني في «الأوسط» (٤٧٦١)، والبيهقي ٦/ ١٢٩ و١٣٠.