تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلاهما (حسين، وعبد الملك بن جُريج) عن أبي الزبير، فذكره (١).

- أخرجه عبد الرزاق (١٤٢٢٩) قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني زيد بن أسلم، قال: كنت مع ابن عمر، إذ سأله نخاس، فقال: يأتي الرجل في بعير ليس لي، فيساومني، فأبيعه منه، ثم أبتاعه بنقد؟ فقال ابن عمر: لا.

فقال ابن جُريج: وأخبرني أَبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يكرهه، ويقول: لا تبع بيعا حتى تقبضه.

- وأخرجه عبد الرزاق (١٤٢٣٥) قال: أخبرنا ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لا تبع بيعا حتى تقبضه. «موقوف».

٢٨٣٠ - عن أبي الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول:

«نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر» (١).

- وفي رواية: «لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام» (٢).

⦗٥٠٤⦘

أخرجه مسلم ٥/ ٩ (٣٨٤٦) قال: حدثني أَبو الطاهر، أحمد بن عَمرو بن سرح، قال: أخبرنا ابن وهب. وفي (٣٨٤٧) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا روح بن عبادة. و«النَّسَائي» ٧/ ٢٦٩ و٢٧٠، وفي «الكبرى» (٦٠٩٣ و٦٠٩٤) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج. و«ابن حِبَّان» (٥٠٢٦) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، بعسكر مُكْرَم، قال: حدثنا أحمد بن عَمرو بن السَّرح، قال: حدثنا ابن وهب.

ثلاثتهم (عبد الله بن وهب، وروح، وحجاج بن محمد) عن عبد الملك بن جُريج، أن أبا الزبير أخبره، فذكره (٣).

(١) المسند الجامع (٢٥٦٣)، وتحفة الأشراف (٢٨٤٨)، وأطراف المسند (١٩١٠).

والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٤٩٦٥ و٤٩٦٦)، والبيهقي ٥/ ٣١٢.

(١) اللفظ لمسلم (٣٨٤٦).

(٢) اللفظ للنسائي ٧/ ٢٧٠.

(٣) المسند الجامع (٢٥٦٢)، وتحفة الأشراف (٢٨٢٠).

والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٦٠٨)، وأَبو عَوانة (٤٩٩٨: ٥٠٠٠)، والبيهقي ٥/ ٢٩١ و٣٠٨، والبغوي (٢٠٦٢).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٥ · ص ٥٠٣