٢٨٢٨ - عَمَّن سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ:
«من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» (١).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٦٥) و١٤/ ٢٢٦ (٣٧٤٧٥) قال: حدثنا وكيع. و«أحمد» ٣/ ٣٠١ (١٤٢٦٣) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرَّحمَن. و«أَبو داود» (٣٤٣٥) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى. و«أَبو يَعلى» (٢١٣٩) قال: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي.
ثلاثتهم (وكيع بن الجراح، وعبد الرَّحمَن بن مهدي، ويحيى بن سعيد) عن سفيان الثوري، قال: حدثني سلمة بن كهيل، قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله، فذكره (٢).
- فوائد:
- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ لجهالة الراوي عن جابر.
• حديث نافع، عن ابن عمر، وعطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال:
«من باع عبدا، وله مال، فله ماله، وعليه دينه، إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلا، فباعه بعد تأبيره، فله ثمرته، إلا أن يشترط المبتاع».
يأتي في مسند عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما.
٢٨٢٩ - عن أبي الزبير، قال: سمعت جابرا يقول: قال رسول الله ﷺ:
«إذا ابتعتم طعاما، فلا تبيعوه حتى تقبضوه» (١).
- وفي رواية: «من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه» (٢).
⦗٥٠٣⦘
أخرجه أحمد (١٤٥٦٤) قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب، قال: أخبرنا حسين بن واقد. وفي ٣/ ٣٩٢ (١٥٢٨٦) قال: حدثنا أَبو سعد الصغاني، قال: حدثنا ابن جُريج. و«مسلم» ٥/ ٩ (٣٨٤٥) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا روح، قال: حدثنا ابن جُريج. و«ابن حِبَّان» (٤٩٧٨) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى الجواليقي، قال: حدثنا أحمد بن عَمرو بن السَّرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جُريج.
(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٧٤٧٥).
(٢) المسند الجامع (٢٥٨٠)، وتحفة الأشراف (٣١٧١)، وأطراف المسند (٢٠٥٢).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٥/ ٣٢٦.
(١) اللفظ لأحمد (١٤٥٦٤).
(٢) اللفظ لابن حبان.