٢٨٣١ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال:
«نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري» (١).
أخرجه عَبد بن حُميد (١٠٦٠) قال: أخبرنا عُبيد الله بن موسى. و«ابن ماجة» (٢٢٢٨) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع.
كلاهما (عُبيد الله، ووكيع بن الجراح) عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، عن أبي الزبير، فذكره (٢).
- فوائد:
- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ محمد بن عبد الرَّحمَن بن أَبي ليلى ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٤٣).
٢٨٣٢ - عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت جابر بن عبد الله، وهو بمكة، وهو يقول:
⦗٥٠٥⦘
«إن رسول الله ﷺ قال عام الفتح: إن الله ورسوله، حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل، لما حرم عليها الشحوم جملوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها» (١).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٧٥٩) و٦/ ٤٤٨ (٢٢٠٤٧) و٧/ ٣٤ (٢٢٦٨٣) و١٤/ ٥٠٣ (٣٨١٠٠) قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن عبد الحميد بن جعفر. و«أحمد» ٣/ ٣٢٤ (١٤٥٢٦) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث. وفي ٣/ ٣٢٦ (١٤٥٤٩) قال: حدثنا أَبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر. و«البخاري» ٣/ ٨٤ (٢٢٣٦) و٥/ ١٥٠ (٤٢٩٦) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي ٦/ ٥٧ (٤٦٣٣) قال: حدثنا عَمرو بن خالد، قال: حدثنا الليث. و«مسلم» ٥/ ٤١ (٤٠٥٣) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. وفي (٤٠٥٤) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وابن نُمير، قالا: حدثنا أَبو أُسامة، عن عبد الحميد بن جعفر (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا الضحاك، يعني أبا عاصم، عن عبد الحميد.
(١) اللفظ لابن ماجة.
(٢) المسند الجامع (٢٥٨٥)، وتحفة الأشراف (٢٩٤١).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٢٨١٩)، والبيهقي ٥/ ٣١٦.
(١) اللفظ لأحمد (١٤٥٢٦).