أخرجه عبد الرزاق (٧٢٧٢ و٧٨٨٦). وأحمد (٨١٧٣) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. و«البخاري» ٣/ ٧٣ (٢٠٦٦) و٧/ ٨٤ (٥٣٦٠) قال: حدثني يحيى بن جعفر، قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي ٧/ ٣٩ (٥١٩٢) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله. و«مسلم» ٣/ ٩١ (٢٣٣٤) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. و«أَبو داود» (١٦٨٧ و٢٤٥٨) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق. و«ابن حِبَّان» (٣٥٧٢) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق. وفي (٤١٦٨) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا عبد الرزاق.
كلاهما (عبد الرزاق بن همام، وعبد الله بن المبارك) عن مَعمَر بن راشد، عن همام بن مُنَبِّه، فذكره (١).
١٤٥٨٦ - عن أبي عثمان التبان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا تصوم المرأة يوما، من غير شهر رمضان، وزوجها شاهد، إلا بإذنه» (١).
- وفي رواية: «لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها» (٢).
⦗٥٨٦⦘
- وفي رواية: «لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد، إلا بإذنه، إلا رمضان» (٣).
أخرجه الحُميدي (١٠٤٦) قال: حدثنا سفيان. و«ابن أبي شيبة» (٩٨٠٥) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. و«أحمد» ٢/ ٢٤٥ (٧٣٣٨ م) قال: قرئ على سفيان. وفي ٢/ ٤٤٤ (٩٧٣٢) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرَّحمَن، عن سفيان. وفي ٢/ ٤٦٤ (٩٩٨٧) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن سفيان. وفي ٢/ ٤٧٦ (١٠١٧١) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي ٢/ ٥٠٠ (١٠٥٠١) قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان.
(١) المسند الجامع (١٣٤٨٦)، وتحفة الأشراف (١٤٦٨٨ و١٤٦٩٥ و١٤٧٩٣)، وأطراف المسند (١٠٤٣٨).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٢٩٤٧)، والبيهقي ٤/ ١٩٢ و٣٠٣ و٧/ ٢٩٢، والبغوي (١٦٩٤).
(١) اللفظ للحميدي.
(٢) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٣) اللفظ لأحمد (١٠١٧١).