و«الدَّارِمي» (١٨٤٥) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٢٩٣٢) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرَّحمَن، قالا: حدثنا سفيان. وفي (٣٢٧٤) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سفيان. و«ابن حِبَّان» (٣٥٧٣) قال: أخبرنا إبراهيم بن أبي أُمية، بطرسوس، قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخي، قال: حدثنا سفيان.
كلاهما (سفيان بن عُيينة، وسفيان بن سعيد الثوري) عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن موسى بن أبي عثمان التبان، عن أبيه، فذكره (١).
- قال البخاري عقب (٥١٩٥): ورواه أَبو الزناد أيضا، عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة، في الصوم.
١٤٥٨٧ - عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:
«لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، إلا بإذنه، ولا تاذن لرجل في بيتها
⦗٥٨٧⦘
وهو له كاره، وما تصدقت من صدقة، فله نصف صدقتها، وإنما خلقت من ضلع».
أخرجه ابن حبان (٤١٧٠) قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا حَرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا حيوة، عن ابن الهاد، عن مسلم بن الوليد، عن أبيه، فذكره (١).
(١) المسند الجامع (١٣٤٨٧)، وتحفة الأشراف (١٣٣٩٠ و١٣٧٢٩)، وأطراف المسند (٩٥٦٠ و٩٨٥٢)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ٢٠٠.
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٢٩٤٦).
(١) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٨٢ و٨٣٧٩).