كلاهما (سفيان بن عُيينة، وشعيب بن أبي حمزة) عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن عبد الرَّحمَن بن هُرمُز الأعرج، فذكره (١).
- قال التِّرمِذي: حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ، وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.
• أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٣٢٧٦) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرَّحمَن بن هُرمُز، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا تصوم المرأة وزوجها شاهد، إلا بإذنه». «مُرسَل».
١٤٥٨٥ - عن همام بن مُنَبِّه، قال: هذا ما حدثنا به أَبو هريرة، عن رسول الله ﷺ وقال رسول الله ﷺ:
«لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه» (١).
- وفي رواية: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره، فله نصف أجره» (٢).
- وفي رواية: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه، ولا تاذن في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره، فإن نصف أجره له» (٣).
⦗٥٨٥⦘
- وفي رواية: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه، غير رمضان، ولا تاذن في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه» (٤).
- وفي رواية: «لا تاذن المرأة في بيت زوجها وهو شاهد، إلا بإذنه» (٥).
(١) المسند الجامع (١٣٤٨٥)، وتحفة الأشراف (١٣٦٨٠ و١٣٧٢٩ و١٨٩٧٨)، وأطراف المسند (٩٨٥٢).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٢٩٤٥ و٢٩٤٨)، والبغوي (١٦٩٥ و١٧٧١).
(١) اللفظ للبخاري (٥١٩٢).
(٢) اللفظ للبخاري (٢٠٦٦).
(٣) اللفظ لأحمد.
(٤) اللفظ لأبي داود (٢٤٥٨).
(٥) اللفظ لابن حبان (٤١٦٨).