- وفي رواية: «أن امرأة الوليد بن عُقبة جاءت إلى رسول الله ﷺ تشتكي الوليد أنه يضربها، فقال لها: ارجعي فقولي له: إن رسول الله ﷺ قد أجارني، قال: فانطلقت فمكثت ساعة، ثم جاءت، فقالت: يا رسول الله، ما أقلع عني، قال: فقطع رسول الله ﷺ هُدبة من ثوبه فأعطاها، فقال: قولي: إن رسول الله ﷺ قد أجارني، هذه هُدبة من ثوبه، فمكثت ساعة، ثم إنها رجعت، فقالت: يا رسول الله، ما زادني إلا ضربا، فرفع رسول الله ﷺ يديه، فقال: اللهم عليك بالوليد، مرتين، أو ثلاثا» (١).
أخرجه البخاري في «رفع اليدين في الصلاة» (١٥٩) قال: أخبرنا مسلم، قال: أنبأنا عبد الله بن داود. و«عبد الله بن أحمد» ١/ ١٥١ (١٣٠٤) قال: حدثني نصر بن علي، وعُبيد الله بن عمر، قالا: حدثنا عبد الله بن داود. وفي ١/ ١٥٢ (١٣٠٥) قال: حدثني أَبو بكر بن أبي شيبة، وأَبو خيثمة، قالا: حدثنا عُبيد الله بن موسى. و«أَبو يَعلى» (٢٩٤) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى. وفي (٣٥١) قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر، قال: حدثنا عبد الله بن داود.
كلاهما (عبد الله بن داود، وعُبيد الله بن موسى) عن نعيم بن حكيم، عن أبي مريم، فذكره (٢).
٩٦٠٥ - عن عبد الله بن زيد، عن علي، قال:
«نهى رسول الله ﷺ أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحائض (١) حتى تستبرأ بحيضة».
⦗٢٨٩⦘
أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٧٥١) قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن عبد الله بن زيد، فذكره.
(١) اللفظ لأبي يَعلى (٢٩٤).
(٢) المسند الجامع (١٠٢٣٥)، وأطراف المسند (٦٤٧٨)، والمقصد العَلي (١٧٩٤ و١٧٩٥)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٣٣٢، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٢٢٢ و٦٢٣٢).
والحديث؛ أخرجه البزار (٧٦٧ و٧٦٨).
(١) تحرف في طبعة دار القبلة (عوامة) إلى: «الحائل»، وجاء على الصواب في طبعتي الرشد، والفاروق (١٧٧٤٠)، و«نصب الراية».