- فوائد:
- قال التِّرمِذي: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث؟ فقال: روى سفيان الثوري، عن ابن أَبي نَجيح، عن مجاهد، قال: نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الجلالة، مرسل. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٥٦٦).
٧٤٢٩ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال:
«نهى رسول الله ﷺ عن الجَلَّالَة في الإبل، أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها».
أخرجه أَبو داود (٢٥٥٨ و٣٧٨٧) قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي، قال: أخبرني عبد الله بن الجهم، قال: حدثنا عَمرو، يعني ابن أبي قيس، عن أيوب السَّخْتِياني، عن نافع، فذكره (١).
- أَخرجه أَبو داود (٢٥٥٧) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: نهي عن ركوب الجلالة (٢).
- وأخرجه عبد الرزاق (٨٧١١) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كره أن تركب الجلالة، أو أن يحج عليها. «موقوف».
• حديث نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:
«إذا دعي أحدكم إلى وليمة، فليأتها».
سلف برقم ().
(١) المسند الجامع (٧٨٥٢)، وتحفة الأشراف (٧٥٨٩).
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٨٣٩)، والبيهقي ٩/ ٣٣٣.
(٢) المطالب العالية (١١٤٦).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٥/ ٢٥٤.