تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قال التِّرمِذي: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث؟ فقال: روى سفيان الثوري، عن ابن أَبي نَجيح، عن مجاهد، قال: نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الجلالة، مرسل. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٥٦٦).

٧٤٢٩ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال:

«نهى رسول الله ﷺ عن الجَلَّالَة في الإبل، أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها».

أخرجه أَبو داود (٢٥٥٨ و٣٧٨٧) قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي، قال: أخبرني عبد الله بن الجهم، قال: حدثنا عَمرو، يعني ابن أبي قيس، عن أيوب السَّخْتِياني، عن نافع، فذكره (١).

- أَخرجه أَبو داود (٢٥٥٧) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: نهي عن ركوب الجلالة (٢).

- وأخرجه عبد الرزاق (٨٧١١) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كره أن تركب الجلالة، أو أن يحج عليها. «موقوف».

• حديث نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:

«إذا دعي أحدكم إلى وليمة، فليأتها».

سلف برقم ().

(١) المسند الجامع (٧٨٥٢)، وتحفة الأشراف (٧٥٨٩).

والحديث؛ أخرجه البزار (٥٨٣٩)، والبيهقي ٩/ ٣٣٣.

(٢) المطالب العالية (١١٤٦).

والحديث؛ أخرجه البيهقي ٥/ ٢٥٤.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٤٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٤٧١