تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• أخرجه عبد الرزاق (٨٧١٣) عن الثوري، عن إبراهيم بن المهاجر. وفي (٨٧١٤) عن ابن عُيينة، عن إبراهيم بن أبي حُرَّة. وفي (٨٧١٨) عن الثوري، عن ابن أَبي نَجيح. و«ابن أبي شيبة» (٢٥٠٩٣) قال: حدثنا ابن عُلَية، عن ليث. وفي ٨/ ١٤٨ (٢٥١٠٠) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أَبي نَجيح. وفي (٢٥١٠١) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر.

أربعتهم (إبراهيم بن مهاجر، وإبراهيم بن أبي حُرَّة، وعبد الله بن أَبي نَجيح، وليث بن أبي سُلَيم) عن مجاهد؛

«أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الجلالة، وألبانها» (١).

- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الجلالة».

وعن مجاهد، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل المصبورة، وعن أن يشرب من فم السقاء، وعن لحوم الجلالة من الإبل، عام الفتح» (٢).

- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن ألبان الجلالة» (٣).

مرسل.

(١) اللفظ لعبد الرزاق (٨٧١٣).

(٢) اللفظ لعبد الرزاق (٨٧١٨).

(٣) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٥١٠١).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٤٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٤٧٠