- وفي رواية: «عن ابن عمر، أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا» (١).
أخرجه مالك (١٨٢٧) (٢). وعبد الرزاق (١٤٤٨٩) قال: أخبرنا مالك. و«ابن أبي شيبة» (٢١٠٨٥) و١٤/ ٢٠٥ (٣٧٤٠٠) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عُبيد الله بن عمر. وفي ٧/ ١٣٢ (٢٣٠٤٢) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا العمري. و«أحمد» ٢/ ٥ (٤٤٩٠) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي ٢/ ٧ (٤٥٢٨) و٢/ ٦٣ (٥٢٩٧) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن مالك. وفي ٢/ ١٦ (٤٦٤٧) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٢/ ٦٤ (٥٣٢٠) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب بن عبد المجيد، عن أيوب. وفي ٢/ ١٢٣ (٦٠٥٨) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث. و«عَبد بن حُميد» (٧٧٥) قال: حدثني سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. و«البخاري» ٣/ ٧٣ (٢١٧١) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا مالك. وفي (٢١٧٢) قال: حدثنا أَبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. وفي ٣/ ٧٥ (٢١٨٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي ٣/ ٧٨ (٢٢٠٥) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و«مسلم» ٥/ ١٥ (٣٨٩١) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك. وفي (٣٨٩٢) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نُمير، قالا: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي (٣٨٩٣) قال: وحدثناه أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عُبيد الله. وفي (٣٨٩٤) قال: حدثني يحيى بن مَعين، وهارون بن عبد الله، وحسين بن عيسى، قالوا: حدثنا أَبو أُسامة، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي (٣٨٩٥) قال: حدثني علي بن حُجْر السعدي، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن إبراهيم، عن أيوب. وفي ٥/ ١٦ (٣٨٩٦) قال: وحدثناه أَبو الربيع، وأَبو كامل، قالا: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب. وفي (٣٨٩٧) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثني محمد بن رُمح، قال: أخبرنا الليث.
وفي (٣٨٩٨)
⦗٣٠١⦘
قال: وحدثنيه أَبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني يونس (ح) وحدثناه ابن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فُديك، قال: أخبرني الضحاك (ح) وحدثنيه سويد بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن ميسرة، قال: حدثني موسى بن عُقبة. و«ابن ماجة» (٢٢٦٥) قال: حدثنا محمد بن رُمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد. و«أَبو داود» (٣٣٦١) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عُبيد الله. و«النَّسَائي» ٧/ ٢٦٦، وفي «الكبرى» (٦٠٧٩) قال: أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن عُلَية، قال: حدثنا أيوب. وفي ٧/ ٢٦٦، وفي «الكبرى» (٦٠٨٠) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك. وفي ٧/ ٢٧٠، وفي «الكبرى» (٦٠٩٥) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و«ابن حِبَّان» (٤٩٩٨) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك. وفي (٤٩٩٩) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر.
ثمانيتهم (مالك بن أنس، وعُبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر العُمَري، وأيوب السَّخْتِياني، وليث بن سعد، ويونس بن يزيد، والضحاك بن عثمان، وموسى بن عُقبة) عن نافع، فذكره (١).
- أَخرجه ابن حبان (٤٩٩٦) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا زكريا بن يحيى، زحَمُّويَهْ، قال: حدثنا هُشيم، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، والمحاقلة».
زاد فيه هُشيم: «والمحاقلة».
- أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٤٣) قال: حدثنا وكيع، قال: سمعنا تفسير المزابنة: اشتراء ما في رؤوس النخل بالتمر، والمحاقلة: اشتراء ما في السنبل بالحنطة والشعير، والعرايا: الرجل تكون له النخلة يرثها، أو يشتريها، في بستان الرجل.
(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٢١٠٨٥).
(٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٥١٨)، وسويد بن سعيد (٢٣١)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٨٤).
(١) المسند الجامع (٧٧٥١)، وتحفة الأشراف (٧٥٢٢ و٧٧٠٦ و٧٨٤٤ و٨٠٩٣ و٨١٣١ و٨٢٧٣ و٨٣٦٠ و٨٤٩٨ و٨٥٣٨)، وأطراف المسند (٤٦٠٧ و٤٧٩٦ و٤٩١٥ و٤٩٢٨).
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٨١٦)، وأَبو عَوانة (٥٠٢٣ و٥٠٢٤ و٥٠٥١: ٥٠٥٦ و٥٠٥٨ و٥٠٥٩)، والبيهقي ٥/ ٢٨٥ و٣٠٧، والبغوي (٢٠٦٩ و٢٠٧٠).