- فوائد:
- قال الدارقُطني: يرويه مالك بن أنس، واختُلِف عنه؛
فرواه علي بن الحسن الرازي، يعرف بكراع، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، وفسرهما جميعا.
وكذلك قيل عن عثمان بن عبد الله العثماني، عن مالك.
والمحفوظ: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر النهي عن المزابنة، دون المحاقلة. «العلل» (٢٩٤٩).
٧٣٢٤ - عن إسماعيل الشيباني، قال: بعت ما في رؤوس نخلي بمئة وسق تمر، إن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر عن ذلك؟ فقال:
«نهى رسول الله ﷺ عن ذلك، إلا أنه رخص في العرايا» (١).
أخرجه الحُميدي (٦٨٩). وابن أبي شَيبة (٢٣٠٣٦). وأحمد (٤٥٩٠).
ثلاثتهم (الحميدي، وأَبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل) عن سفيان بن عُيينة، قال: حدثنا عَمرو بن دينار، قال: سمعت إسماعيل الشيباني يقول، فذكره (٢).
٧٣٢٥ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:
«من باع نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» (١).
- وفي رواية: «أيما نخل بيعت أصولها، فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع» (٢).
⦗٣٠٣⦘
- وفي رواية: «أيما رجل باع نخلا قد أبرت، فثمرتها لربها الأول، إلا أن يشترط المبتاع» (٣).
- وفي رواية: «من اشترى نخلا قد أبرت، فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط الذي اشتراها» (٤).
- وفي رواية: «أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترطه المبتاع» (٥).
(١) اللفظ للحميدي.
(٢) المسند الجامع (٧٧٥٢)، وأطراف المسند (٤٠٤١)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٨٤٢).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٣٦٨٥).
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٢) اللفظ لأحمد (٥١٦٢).
(٣) اللفظ لأحمد (٥٤٨٧).
(٤) اللفظ لأحمد (٥٧٨٨).
(٥) اللفظ للبخاري (٢٢٠٦).