٧٣٢٣ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة».
والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا (١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة».
والمزابنة: الثمر بالتمر كيلا، والعنب بالزبيب كيلا، والحنطة بالزرع كيلا (٢).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة».
قال: فكان نافع يفسرها: الثمرة تشترى بخرصها تمرا بكيل مسمى، إن زادت فلي، وإن نقصت فعلي (٣).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة».
قال ابن عمر: والمزابنة: أن يبيع الرجل ثمرة أرضه بكيل، إن زادت فله، وإن نقصت فعليه (٤).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة».
أن يبيع ثمر حائطه؛ إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله (٥).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة».
والمزابنة؛ بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل ثمر بخرصه» (٦).
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٢) اللفظ لأحمد (٤٦٤٧).
(٣) اللفظ لأحمد (٥٣٢٠).
(٤) اللفظ لعَبد بن حُميد.
(٥) اللفظ للبخاري (٢٢٠٥).
(٦) اللفظ لمسلم (٣٨٩٤).