- فوائد:
- أخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٩/ ٢٠٨، في إفرادات النجراني، وقال: وقد روى شعبة وغيره عن أبي إسحاق، عن النجراني، عن ابن عمر، بإسناد لم يسموه، مجهول.
• حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال:
«نهانا رسول الله ﷺ عن بيعتين، عن المنابذة، والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية».
يأتي برقم ().
المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٩٨