تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فسألت مسروقا: ما صلاحه؟ قال: يحمار، أو يصفار (١).

- وفي رواية: «عن النجراني، قال: قلت لعبد الله بن عمر: إنا بأرض ذات تمر وزبيب، فهل يخلط التمر والزبيب، فننبذهما جميعا؟ قال: لا، قلت: لم؟ قال: إن رجلا سكر، على عهد رسول الله ﷺ فأتي به النبي ﷺ وهو سكران، فضربه، ثم سأله عن شرابه؟ قال: شربت نبيذا، قال: أي نبيذ؟ قال: نبيذ تمر وزبيب، قال: قال النبي ﷺ: لا تخلطوهما، فإن كل واحد منهما يكفي وحده» (٢).

- وفي رواية: «عن النجراني، قال: قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن يطلع؟ قال: لا، قلت: لم؟ قال: إن رجلا أسلم، على عهد رسول الله ﷺ في حديقة نخل، قبل أن تطلع، فلم تطلع شيئًا ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى تطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة، فاختصما إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ للبائع: أجد من نخلك شيئا؟ قال: لا، قال رسول الله ﷺ: فبم تستحل ماله؟! اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل، حتى يبدو صلاحه» (٣).

- وفي رواية: «أتي النبي ﷺ يعني بسكران، فضربه الحد، ثم قال: ما شرابك؟ قال: زبيب وتمر، قال: تخلطونها؟ يكفي كل واحد من صاحبه» (٤).

أخرجه عبد الرزاق (١٤٣٢٠) عن الثوري. و«ابن أبي شيبة» (٢٤٤٨٩) و١٠/ ١٨٠ (٢٩٧١٧) قال: حدثنا أَبو الأحوص.

و«أحمد» ٢/ ٢٥ (٤٧٨٦) و٢/ ٥٨ (٥٢٢٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٤٦ (٥٠٦٧) قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا شعبة. وفي ٢/ ٥١ (٥١٢٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي ٢/ ٥٩ (٥٢٣٦) قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل. وفي ٢/ ١٤٤ (٦٣١٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا

⦗٢٩٨⦘

سفيان. و«ابن ماجة» (٢٢٨٤) قال: حدثنا هَنَّاد بن السَّري، قال: حدثنا أَبو الأحوص. و«أَبو داود» (٣٤٦٧) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٢٧٥) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي نعيم، عن سفيان. و«أَبو يَعلى» (٥٧٨٣) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان.

أربعتهم (سفيان الثوري، وأَبو الأحوص سَلَّام بن سليم، وشعبة بن الحجاج، وإسرائيل بن يونس) عن أبي إسحاق السبيعي، عن النجراني، فذكره (١).

- أَخرجه عبد الرزاق (١٦٩٧٦) عن ابن جُريج، قال: أخبرت، عن أبي إسحاق؛ أن رجلا سأل ابن عمر، فقال: أجمع التمر والزبيب؟ قال: لا، قال: فلم؟ قال:

«نهى عنه النبي ﷺ قال: لم؟ قال: سكر رجل، فحده النبي ﷺ ثم أمر أن ينظر ما شرابه، فإذا هو تمر وزبيب، فنهى النبي ﷺ أن يجمع بين التمر والزبيب، وقال: يكفي كل واحد منهما وحده».

- لم يقل فيه أَبو إسحاق: «عن رجل».

(١) اللفظ لأحمد (٦٣١٦).

(٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٤٤٨٩).

(٣) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٩٧١٧).

(٤) اللفظ لأبي يَعلى.

(١) المسند الجامع (٧٨٣٦)، وتحفة الأشراف (٨٥٩٥ و٨٥٩٦)، وأطراف المسند (٥٠٩٣ و٥٠٩٤)، ومَجمَع الزوائد ٦/ ٢٧٨، والمقصد العَلي (٨٤٣)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٨٨٠ و٣٨٠٦).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٠٥٢)، والبيهقي ٦/ ٢٤ و٨/ ٣١٧.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٢٩٧