تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٣٢٢ - عن رجل من أهل نجران، قال: سألت ابن عمر، قلت: إنما أسألك عن شيئين: عن السلم في النخل، وعن الزبيب والتمر؟ فقال:

«أتي رسول الله ﷺ برجل نشوان، قد شرب زبيبا وتمرا، قال: فجلده الحد، ونهى أن يخلطا.

قال: «وأسلم رجل في نخل رجل، فلم يحمل نخله، قال: فأتاه يطلبه، قال: فأبى أن يعطيه، قال: فأتيا النبي ﷺ فقال: أحملت نخلك؟ قال: لا، قال: فبم تأكل ماله؟ قال: فأمره فرد عليه، ونهى عن السلم في النخل، حتى يبدو صلاحه» (١).

- وفي رواية: «أتي رسول الله ﷺ بسكران، فضربه الحد، ثم قال: ما شرابك؟ فقال: زبيب وتمر، فقال: لا تخلطهما، يكفي كل واحد منهما من صاحبه» (٢).

- وفي رواية: «أن رجلين تبايعا، على عهد النبي ﷺ نخلا قبل أن تطلع الثمرة، فلم تطلع شيئا، فقال النبي ﷺ: على أي شيء تأكل ماله؟! ونهى عن بيع الثمر، حتى يبدو صلاحه» (٣).

- وفي رواية: «ابتاع رجل من رجل نخلا، فلم يخرج تلك السنة شيئا، فاجتمعا فاختصما إلى النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: بم تستحل دراهمه؟! اردد إليه دراهمه، ولا تسلمن في نخل، حتى يبدو صلاحه».

(١) اللفظ لأحمد (٥١٢٩).

(٢) اللفظ لأحمد (٥٢٢٣).

(٣) اللفظ لأحمد (٥٢٣٦).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٢٩٦