• حديث أبي البَختَري، قال: سألت ابن عمر، رضي الله عنهما، عن السلم في النخل؟ فقال:
«نهي عن بيع النخل، حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز».
سلف في مسند عبد الله بن عباس، رضي الله تعالى عنهما.
٧٣٢١ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل، حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري» (١).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السنبل، حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري» (٢).
أخرجه أحمد (٤٤٩٣). ومسلم ٥/ ١١ (٣٨٥٩) قال: حدثني علي بن حُجْر السعدي، وزهير بن حرب. و«أَبو داود» (٣٣٦٨) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. و«التِّرمِذي» (١٢٢٦ و١٢٢٧) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع. و«النَّسَائي» ٧/ ٢٧٠، وفي «الكبرى» (٦٠٩٨) قال: أخبرنا علي بن حُجْر. و«ابن حِبَّان» (٤٩٩٤) قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا أحمد بن مَنيع.
خمستهم (أحمد بن حنبل، وعلي بن حُجْر، وزهير بن حرب، وعبد الله بن
⦗٢٩٦⦘
محمد، وأحمد بن مَنيع) عن إسماعيل بن إبراهيم، ابن عُلَية، عن أيوب السَّخْتِياني، عن نافع، فذكره (٣).
- قال التِّرمِذي: حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لابن حبان.
(٣) المسند الجامع (٧٧٤٣)، وتحفة الأشراف (٧٥١٥)، وأطراف المسند (٤٥٩٨).
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٧٠٢ و٥٧٠٣ و٥٨١٧ و٥٨١٨)، وابن الجارود (٦٠٥)، وأَبو عَوانة (٥٠٠٦ و٥٠٢١)، والبيهقي ٥/ ٣٠٢.