تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ وحديث عَمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال:

«نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يُطْعِم».

سلف في مسند، جابر بن عبد الله، رضي الله عنه.

٧٣١٩ - عن عطية العوفي، عن ابن عمر، قال:

«نهى رسول الله ﷺ أن تباع الثمرة، حتى يبدو صلاحها، قال: قالوا: يا رسول الله، ما صلاحها؟ قال: إذا ذهبت عاهتها، وخلص طَيِّبُهَا» (١).

- وفي رواية: «لا تتبايعوا الثمرة، حتى يبدو صلاحها، قال: وما بدو صلاحها؟ قال: تذهب عاهتها، ويخلص طَيِّبُهَا» (٢).

أخرجه عبد الرزاق (١٤٣٢٢) عن الثوري، عن ابن أبي ليلى. و«أحمد» ٢/ ٤١ (٤٩٩٨) قال: حدثنا أَبو معاوية، قال: حدثنا حجاج. وفي ٢/ ٨٠ (٥٥٢١) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي ليلى.

كلاهما (محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، وحجاج بن أَرطَاة) عن عطية العوفي، فذكره (٣).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عطية بن سعد بن جُنادة العَوفي الجَدَلي الكوفي، شيعيٌّ خبيث، ليس بثقة، ومُدلِّس. انظر فوائد الحديث رقم (١٣١٥٩).

- وحَجاج بن أَرطاة، النَّخَعي الكوفي، لا يُحتج بحديثه، انظر فوائد الحديث رقم (٨٦٠٧).

- ومحمد بن عبد الرَّحمَن بن أَبي ليلى ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٤٣).

٧٣٢٠ - عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، قال: سألت ابن عمر عن بيع الثمار؟ فقال:

«نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار، حتى تذهب العاهة».

قلت: ومتى ذاك؟ قال: حتى تطلع الثريا (١).

أخرجه أحمد (٥٠١٢) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي ٢/ ٥٠ (٥١٠٥) قال: حدثنا محمد بن عبد الله. و«عَبد بن حُميد» (٨٣٧) قال: حدثنا عبد الملك بن عَمرو.

⦗٢٩٥⦘

ثلاثتهم (يزيد بن هارون، ومحمد بن عبد الله، وعبد الملك بن عَمرو) عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ذِئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، فذكره (٢).

(١) اللفظ لأحمد (٤٩٩٨).

(٢) اللفظ لأحمد (٥٥٢١).

(٣) المسند الجامع (٧٧٤٦)، وأطراف المسند (٤٤٢٨).

(١) اللفظ لأحمد (٥١٠٥).

(٢) المسند الجامع (٧٧٤٧)، وأطراف المسند (٤٤١٧ و٤٤١٨)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٨٣٦).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٣٢٨٧)، والبيهقي ٥/ ٣٠٠، والبغوي (٢٠٧٩).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٢٩٤