٧٣١٨ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال:
«لا يصلح بيع الثمر، حتى يتبين صلاحه» (١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ أن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه» (٢).
- وفي رواية: «لا يصلح بيع الثمر، حتى يبدو صلاحه» (٣).
أخرجه أحمد (٤٨٦٩) قال: حدثنا يزيد. و«عَبد بن حُميد» (٧٣٨) قال: حدثنا محمد بن عبيد. و«أَبو يَعلى» (٥٥٢٨) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، يعني ابن زكريا.
ثلاثتهم (يزيد بن هارون، ومحمد بن عبيد، ويحيى بن زكريا) عن محمد بن عَمرو، عن سالم بن عبد الله بن عمر، فذكره (٤).
- فوائد:
- رواه الزُّهْري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، أيضا، وسلف في مسند زيد بن ثابت، رضي الله تعالى عنه.
• حديث عَمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس؛
«أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر، حتى يبدو صلاحه».
- وحديث عَمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: لا أدري أبلغ به النبي ﷺ؟ قال:
«نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم».
قال: وقال ابن عمر: «حتى يبدو صلاحها».
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لعَبد بن حُميد.
(٣) اللفظ لأبي يَعلى.
(٤) المسند الجامع (٧٧٤٤)، وأطراف المسند (٤١٦٥).
والحديث؛ أخرجه القاسم بن سلام في «الأموال» (١٨٥).