تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٣١٨ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال:

«لا يصلح بيع الثمر، حتى يتبين صلاحه» (١).

- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ أن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه» (٢).

- وفي رواية: «لا يصلح بيع الثمر، حتى يبدو صلاحه» (٣).

أخرجه أحمد (٤٨٦٩) قال: حدثنا يزيد. و«عَبد بن حُميد» (٧٣٨) قال: حدثنا محمد بن عبيد. و«أَبو يَعلى» (٥٥٢٨) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، يعني ابن زكريا.

ثلاثتهم (يزيد بن هارون، ومحمد بن عبيد، ويحيى بن زكريا) عن محمد بن عَمرو، عن سالم بن عبد الله بن عمر، فذكره (٤).

- فوائد:

- رواه الزُّهْري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، أيضا، وسلف في مسند زيد بن ثابت، رضي الله تعالى عنه.

• حديث عَمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس؛

«أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر، حتى يبدو صلاحه».

- وحديث عَمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: لا أدري أبلغ به النبي ﷺ؟ قال:

«نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم».

قال: وقال ابن عمر: «حتى يبدو صلاحها».

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) اللفظ لعَبد بن حُميد.

(٣) اللفظ لأبي يَعلى.

(٤) المسند الجامع (٧٧٤٤)، وأطراف المسند (٤١٦٥).

والحديث؛ أخرجه القاسم بن سلام في «الأموال» (١٨٥).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٢٩٣