تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٣١٦ - عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر، عن شراء الثمر، فقال:

«نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة، حتى يبدو صلاحها» (١).

- وفي رواية: عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر، عن بيع النخل؟ فقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل، حتى يبدو صلاحه» (٢).

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٢٤٧) و١٤/ ١٩٢ (٣٧٣٥٢) قال: حدثنا أَبو الأحوص. و«أحمد» ٢/ ٤٦ (٥٠٦١) قال: عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا شعبة. و«أَبو يَعلى» (٥٦١١) قال: حدثنا المعلى بن مهدي، قال: حدثنا أَبو عَوانة. وفي (٥٧١٩) قال: حدثنا خلف بن هشام، قال: حدثنا أَبو عَوانة.

ثلاثتهم (أَبو الأحوص سَلَّام بن سليم، وشعبة بن الحجاج، وأَبو عَوانة الوضاح) عن زيد بن جبير، فذكره (٣).

٧٣١٧ - عن طاووس، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول:

«قام فينا رسول الله ﷺ فقال: لا تبيعوا الثمر، حتى يبدو صلاحه» (١).

أخرجه أحمد (٥٢٧٣) و٢/ ٨٠ (٥٥٢٣) قال: حدثنا روح بن عبادة. و«النَّسَائي» ٧/ ٢٦٣، وفي «الكبرى» (٦٠٦٨) قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد بن يزيد.

كلاهما (روح بن عبادة، ومخلد بن يزيد) عن حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت طاووسا يقول، فذكره (٢).

(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٧٣٥٢).

(٢) اللفظ لأحمد.

(٣) المسند الجامع (٧٧٤٨)، وأطراف المسند (٤١٢٢).

والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥٠٢٥). والطبراني (١٣٧٥٢).

(١) اللفظ لأحمد (٥٢٧٣).

(٢) المسند الجامع (٧٧٤٩)، وتحفة الأشراف (٧١٠٥)، وأطراف المسند (٤٣١٧).

والحديث؛ أخرجه أَبو أمية الطرسوسي في «مسند عبد الله بن عمر» (٧).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٢٩٢