٧٢٦١ - عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛
«أنه طلق امرأته، وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله ﷺ؟ فقال: مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، ثم يطلق بعد، أو يمسك».
أخرجه مسلم ٤/ ١٨١ (٣٦٥١) قال: حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأَوْدي، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثني سليمان، وهو ابن بلال، قال: حدثني عبد الله بن دينار، فذكره (١).
٧٢٦٢ - عن أبي الزبير، أنه سمع عبد الرَّحمَن بن أيمن يسأل ابن عمر، وأَبو الزبير يسمع، فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال:
⦗٢١٩⦘
«إن ابن عمر طلق امرأته، على عهد رسول الله ﷺ فقال عمر: يا رسول الله، إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي ﷺ: ليراجعها علي، ولم يرها شيئا، وقال: فردها، إذا طهرت فليطلق، أو يمسك.
قال ابن عمر: وقرأ النبي ﷺ: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن)».
قال ابن جُريج: وسمعت مجاهدا يقرؤها كذلك (١).
- وفي رواية: «عن أبي الزبير، أنه سمع ابن عمر يقول: قرأ النبي ﷺ: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن)» (٢).
(١) المسند الجامع (٧٧٠٧)، وتحفة الأشراف (٧١٨٧).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٤٥١٥)، والبيهقي ٧/ ٣٢٥.
(١) اللفظ لأحمد (٥٥٢٤).
(٢) اللفظ لعبد الرزاق (١٠٩٣١).