ـ صرح هُشيم بالسماع، في رواية زياد بن أيوب، وسريج بن يونس، عنه.
- أَخرجه عبد الرزاق (١٠٩٥٥) عن مَعمَر، عن أيوب، عن ابن سِيرين، وسعيد بن جبير؛
«أن ابن عمر كان طلق امرأته التي طلق، على عهد النبي ﷺ حائضا، فذكر ذلك للنبي ﷺ فأمره أن يراجعها، ثم يتركها، حتى إذا حاضت، ثم طهرت، طلقها قبل أن يمسها، قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها»، «مُرسَل».
- وأخرجه البخاري ٧/ ٤١ (٥٢٥٣) قال: وقال أَبو مَعمَر (١): حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: حسبت علي بتطليقة.
٧٢٦٠ - عن طاووس، أنه سمع عبد الله بن عمر، يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم، قال:
«فإنه طلق امرأته حائضا، فأتى عمر النبي ﷺ فأخبره الخبر، فأمره أن يراجعها حتى تطهر».
ولم أسمعه يزيد على هذا (١).
⦗٢١٨⦘
أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٦١). وأحمد (٦٣٢٩) قال: حدثنا عبد الرزاق (ح) وروح. و«مسلم» ٤/ ١٨٣ (٣٦٦٠) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق. و«النَّسَائي» ٦/ ٢١٣، وفي «الكبرى» (٥٧٢٢) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا أَبو عاصم.
ثلاثتهم (عبد الرزاق بن همام، وروح بن عبادة، وأَبو عاصم الضحاك بن مخلد) عن عبد الملك بن جُريج، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، فذكره (٢).
(١) وكذلك أورده البيهقي «السنن الكبرى» ٧/ ٣٢٦، والمزي في «تحفة الأشراف» (٧٠٦٤): «وقال أَبو مَعمَر».
وقال ابن حجر: هكذا وقع في روايتنا من طريق أبي الوقت وغيره، وفي روايتنا من طريق أبي ذر: «حدثنا أَبو مَعمَر»، فذكره، فهو متصل من تلك الطريق. «تغليق التعليق» ٤/ ٤٣٤.
وقال أيضا: قوله: «حدثنا أَبو مَعمَر»، كذا في رواية أبي ذر، وهو ظاهر كلام أبي نُعيم في «المستخرج»، وللباقين: «وقال أَبو مَعمَر»، وبه جزم الإسماعيلي، وسقط هذا الحديث من رواية النسفي أصلا. «فتح الباري» ٩/ ٣٥٢.
(١) اللفظ للنسائي ٦/ ٢١٣.
(٢) المسند الجامع (٧٧٠٥)، وتحفة الأشراف (٧١٠١)، وأطراف المسند (٤٣١٥).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٣٤٥٦)، والبيهقي ٧/ ٣٢٦.