• أخرجه عَبد بن حُميد (٨١٤) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أَبو معاوية، عن قطبة، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عمر، قال:
«جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ فقال: لا تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر قتب، قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: لا تصدق من بيته بشيء إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر، وعليها الوزر، قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: لا تصوم يوما إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت، ولم تؤجر، قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الله، وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب، حتى تفيء، أو ترجع».
ليس فيه: «عبد الملك بن أبي سليمان» (١).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ ليث بن أَبي سُليم ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم ().
- وقال أحمد بن حنبل: عطاء بن أبي رباح قد رأى ابن عمر، ولم يسمع منه. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٥٦٥).
- وقال الدارقُطني: يرويه ليث بن أبي سُلَيم، واختُلِف عنه؛
فرواه عبد الرَّحمَن بن سليم بن أبي الحارث، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة.
وخالفه المحاربي (١)، رواه عن ليث، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عمر، والله أعلم. «العلل» (٣٨٧٣).
(١) المسند الجامع (٧٦٨٩)، والمطالب العالية (١٦٦٤).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٠٦٣)، ومن طريقه البيهقي ٤/ ١٩٣ و٧/ ٢٩٢.
(١) تصحف في المطبوع إلى: «البخاري»، والبخاري لا صلة له بالرواية عن الليث، وذكر المِزِّي في الرواة عن الليث بن أبي سُلَيم: عبد الرَّحمَن بن محمد المحاربي. «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٢٨١.