تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ فوائد:

- قال أَبو الحسن الدارقُطني: يرويه يزيد بن الهاد، ويحيى بن سعيد الأَنصاري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

قاله إبراهيم بن صدقة، عن يحيى.

وقاله الدراوَرْدي، وابن أبي حازم، عن يزيد بن الهاد.

وقيل: إن إبراهيم بن صدقة انقلبت عليه نسخة يزيد بن الهاد، فرواه عن يحيى بن سعيد، والله أعلم.

ورواه عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، عن عبد الله بن دينار، عن الحسن، مرسلا.

والمرسل أشبه. «العلل» (٣٠٨٦).

٧٢٤٥ - عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، قال:

«أتت امرأة نبي الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: لا تمنعه نفسها، ولو كانت على ظهر قتب، قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر، وعليها الوزر، قالت: يا نبي الله، ما حق الزوج على امرأته؟ قال: لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الله، وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب، حتى تتوب، أو تراجع، قالت: يا نبي الله، فإن كان لها ظالما؟ قال: وإن كان لها ظالما، قالت: والذي بعثك بالحق، لا يملك علي أمري أحد بعد هذا أبدا ما بقيت».

⦗١٩٢⦘

- لفظ (٩٨٠٢): «أتت امرأة النبي ﷺ فقالت: يا نبي الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: لا تصوم إلا بإذنه، إلا الفريضة، فإن فعلت أثمت، ولم يقبل منها».

أخرجه ابن أبي شيبة (٩٨٠٢) و٤/ ٣٠٣:٢ (١٧٤٠٩) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن ليث، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، فذكره.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ١٩١