• حديث صدقة بن يسار، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ قال:
«أيها الناس، إن النساء عندكم عوان، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن حق، ولهن عليكم حق، ومن حقكم: أن لا يوطئن فرشكم، ولا يعصينكم في معروف، فإذا فعلن ذلك، فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإذا ضربتم، فاضربوا ضربا غير مبرح».
سلف برقم ().
٧٢٤٦ - عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: أراه عن النبي ﷺ قال:
«إن للمرأة في حملها، إلى وضعها، إلى فصالها، من الأجر، كالمتشحط في سبيل الله، وإن هلكت فيما بين ذلك، فلها أجر الشهيد».
أخرجه عَبد بن حُميد (٨٠٢) قال: حدثنا يعمر بن بشر، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا قيس بن الربيع، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، فذكره (١).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قَيس بن الرَّبيع الأَسَدي، أَبو محمد، الكوفي، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (١٠٨).
- قال الدارقُطني: يرويه قيس بن الربيع، واختُلِف عنه؛
فرواه ابن المبارك، عن قيس، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.
وغيره لا يرفعه، والموقوف أشبه. «العلل» (٢٨٠٤).
٧٢٤٧ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:
«إذا دعي أحدكم إلى وليمة، فليأتها» (١).
⦗١٩٤⦘
- وفي رواية: «إذا نودي أحدكم إلى وليمة، فليأتها» (٢).
- وفي رواية: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس، فليجب» (٣).
- وفي رواية: «أجيبوا الدعوة إذا دعيتم» (٤).
- وفي رواية: «إذا دعي أحدكم إلى الدعوة، فليجب، أو قال: فليأتها».
قال: وكان ابن عمر يجيب صائما ومفطرا (٥).
- وفي رواية: «ائتوا الدعوة إذا دعيتم» (٦).
- وفي رواية: «أجيبوا هذه الدعوة، إذا دعيتم لها».
قال: كان عبد الله يأتي الدعوة، في العرس، وغير العرس، وهو صائم (٧).
(١) المسند الجامع (٨٢٤٥)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٣٠٥، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣١٧٨)، والمطالب العالية (١٧٦٢).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي الدنيا في «النفقة على العيال» (٣٨٧)، وأَبو نُعيم ٤/ ٢٩٨.
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٢) اللفظ لأحمد (٤٧١٢).
(٣) اللفظ لأحمد (٤٧٣٠).
(٤) اللفظ لأحمد (٥٣٦٧).
(٥) اللفظ لأحمد (٥٧٦٦).
(٦) اللفظ لأحمد (٦١٠٨).
(٧) اللفظ للبخاري (٥١٧٩).