تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4. الإختلاف في تقدير أحكام الضرورة ورفع الحرج المعتبر شرعا:

يقول ابن تيمية في بيان مشروعية أحكام هذا الباب:

[وأما سقوط الواجب لمضرة في الدنيا وإباحة المحرم لحاجة في الدنيا كسقوط الصيام لأجل السفر وسقوط محظورات الإحرام وأركان الصلاة لأجل المرض فهذا باب آخر يدخل في سعة الدين ورفع الحرج] (1)

ذلك أن الله تعالى قيد الأمور بالقدرة والإستطاعة والوسع والطاقة:

- فقد قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (2)

- وقال تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) (3)

- وقال تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (4)

- وقال تعالى: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) (5)

- وقال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (6)

(1) مجموع الفتاوى: 20/ 53

(2) (التغابن: 16)

(3) (البقرة: 286)

(4) (البقرة: 185)

(5) (المائدة: 6)

(6) (الحج: 78)

ترشيد الإختلاف لواجب الإئتلاف · الصفحة ٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ترشيد الإختلاف لواجب الإئتلافص ٦٧