فوالذي نفسي بيده لا أقبِّل وأنا صائمٌ امرأةً ما بقيت.
قال البيهقيُّ: تفرَّد به عمر بن حمزة، فإن صحَّ فعمر بن الخطَّاب رضي الله عنه كان قويًّا مما يتوهَّم تحريك القبلة شهوته، والله أعلم (1) O.
*****
مسألة (364): لا يكره السِّواك بعد الزَّوال للصائم، وهو قول أبي حنيفة ومالك.
وعنه: يكره، كقول الشَّافعيِّ.
لنا:
1754 - ما روى التِّرمذيُّ: ثنا محمَّد بن بشَّار ثنا عبد الرَّحمن بن مهديٍّ ثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما لا أُحصي يتسوك وهو صائمٌ (2).
ز: رواه أبو داود (3) والتِّرمذيُّ من حديث عاصم بن عبيد الله.
وقال التِّزمذيُّ: حسنٌ.
وعاصمٌ: قد تكلَّم فيه غير واحدٍ من الأئمة، كالإمام أحمد بن حنبل (4)
(1) "سنن البيهقي": (4/ 232).
(2) "الجامع": (2/ 96 - رقم: 725).
(3) "سنن أبي داود": (3/ 151 - رقم: 2356).
(4) " سؤالات أبي داود لأحمد ": (ص: 361 - 362 - رقم: 566)؛ "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 347 - رقم: 1917)؛ "تهذيب الكمال" للمزي: (13/ 503 - رقم: 3014).