تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل الاعتكاف

مسألة (381): لا يصحُّ الاعتكاف إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ والشَّافعيُّ: يصحُّ في كلِّ مسجدٍ.

1994 - قال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة قال: قال حذيفة لابن مسعود: قد علمت أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا اعتكاف إلا في المساجد الثَّلاثة- أو قال: مسجد جماعة- ".

وقد استدلَّ أصحابنا:

1995 - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشر ثنا عمَّار ابن خالد ثنا إسحاق الأزرق عن جُويبر عن الضَّحَّاك عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " كلُّ مسجدٍ له مؤذِّنٌ وإمام، فالاعتكاف فيه يصلح " (1).

قال المصنِّف: هذا الحديث في نهاية الضَّعف، الضَّحَّاك لم يسمع من حذيفة.

وجوير: ليس بشيءٍ، قال أحمد: لا يشتغل بحديثه (2). وقال يحيى: ليس بشيءٍ (3). وقال النَّسائيُّ (4) والدَّارَقُطْنِيُّ (5): متروكٌ.

(1) "سنن الدارقطني": (2/ 200).

(2) " الشجرة في أحوال الرجال " للجوزجاني: (ص: 69 - رقم: 40 - 41).

(3) "التاريخ" برواية الدوري: (3/ 280 - رقم: 1343).

(4) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 75 - رقم: 104).

(5) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 171 - رقم: 147).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٣٦١