[١٠] أو أقل أوصافا.
والقياس الآخر ليس كذلك (١).
قال الإمام رحمة الله عليه: أو يكون أحد القياسين (٢):
[١١] متفقا على علته.
[١٢] أو أقل خلافا.
[١٣] أو بعض مقدماته يقينية.
[١٤] أو [علته] وصف حقيقي.
[١٥] ويترجح التعليل بالحكمة على:
- العدم.
- والإضافي.
- والحكم الشرعي.
- والتقديري.
[١٦] والتعليل بالعدم أولى من التقديري.
[١٧] وتعليل الحكم الوجودي (٣) بالوصف الوجودي أولى من:
- العدمي بالعدمي.
(١) أي: والقياس الآخر ليس كذلك في جميع الأضرب العشرة المذكورة من أضرب ترجيح إحدى العلتين على الأخرى.
(٢) ينظر المحصول (٥/ ٤٤٤ - ٤٤٨).
(٣) في (د): الواحد.
تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٤٥١