تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٠] أو أقل أوصافا.

والقياس الآخر ليس كذلك (١).

قال الإمام رحمة الله عليه: أو يكون أحد القياسين (٢):

[١١] متفقا على علته.

[١٢] أو أقل خلافا.

[١٣] أو بعض مقدماته يقينية.

[١٤] أو [علته] وصف حقيقي.

[١٥] ويترجح التعليل بالحكمة على:

- العدم.

- والإضافي.

- والحكم الشرعي.

- والتقديري.

[١٦] والتعليل بالعدم أولى من التقديري.

[١٧] وتعليل الحكم الوجودي (٣) بالوصف الوجودي أولى من:

- العدمي بالعدمي.

(١) أي: والقياس الآخر ليس كذلك في جميع الأضرب العشرة المذكورة من أضرب ترجيح إحدى العلتين على الأخرى.

(٢) ينظر المحصول (٥/ ٤٤٤ - ٤٤٨).

(٣) في (د): الواحد.

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٤٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٤٥١