تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٣] أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه (١).

[١٤] أو كان فيما [لا] (٢) [تعم] (٣) به البلوى، والآخر ليس كذلك (٤).

= «إذا كان أحد الخبرين مقررا لحكم الأصل، والثاني يكون ناقلا، فالحق أنه يجب ترجيح المقرر».

وينظر: المستصفى (٢/ ٤٨٩).

(١) عبارة المحصول (٥/ ٤٤٢): «أن يقول بعض أئمة الصحابة أو يعمل بخلافه والخبر لا يجوز خفاؤه عليه».

(٢) سقط من الأصل و(د)، والمثبت من (ب) و(ج).

(٣) في الأصل و(ب) و(د) يعم. والمثبت من (ج).

(٤) قال الرازي: «واعلم أن بعض ما يرجح به الخبر قد يكون أقوى من بعض، فينبغي إذا استوى الخبران في كمية وجوه الترجيح: أن تعتبر الكيفية، فإن كان أحد الجانبين أقوى كيفية: وجب العمل به. وإن كان أحد الجانبين أكثر كمية وأقل كيفية، والجانب الآخر على العكس منه: وجب على المجتهد أن يقابل ما في أحد الجانبين بما في الجانب الآخر ويعتبر حال قوة الظن. والكلام في قوة كثير من وجوه الترجيحات طريقة الاجتهاد» المحصول (٥/ ٤٤٢).

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٤٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٤٤٩